اختر الإجراء (استئناف، تمييز، التماس، تظلّم، تقادم…) وأدخل تاريخ الواقعة — نحسب لك آخر موعد وفق قانون المرافعات (م.17): لا يُحسب يومُ الواقعة، وتمتدّ المدّةُ إن صادفت عطلةً رسميّة، مع سند كلّ ميعادٍ من نصّ القانون.
219 من 219 ميعاداً
أدخل تاريخَ الحكم أو الحجز أو انتهاء العقد مرّةً واحدة، فتُحسب كلُّ المواعيد المترتّبة عليه وتُرتَّب بالأقرب.
أدخل تاريخ صدور الحكم الابتدائيّ فترى مواعيدَ الطعن عليه مرتّبةً بالأقرب.
أدخل تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف فترى ميعادَ الطعن بالتمييز والالتماس.
إن تخلّف المحكوم عليه عن جميع الجلسات ولم يقدّم مذكّرة، يبدأ ميعادُ الطعن من إعلانه بالحكم لا من صدوره.
حجزُ ما للمدين لدى الغير (بنك · جهة عمل): مواعيدُ إبلاغ المدين، ورفع دعوى ثبوت الحقّ وصحّة الحجز، وتقرير المحجوز لديه.
أدخل تاريخ توقيع الحجز فترى ميعادَ إعلان المحجوز عليه ورفع دعوى ثبوت الحقّ وصحّة الحجز.
أدخل تاريخ انتهاء العقد فترى سقفَ رفع الدعوى العمّاليّة والمدّة التي تُبطل فيها المخالصة.
الاستئناف والتمييز والالتماس والإعلان والتنفيذ
إذا لم يجد مندوب الإعلان من يصحّ تسليمه الورقة، أو امتنع من وجده عن الاستلام أو التوقيع، يسلّمها في اليوم ذاته لمخفر الشرطة المختص...
يجب أن يمضي بين إعلان المدعى عليه بالصحيفة ويوم الجلسة خمسة أيام كاملة على الأقل أمام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف، و24 ساعة...
إذا لم يُكلَّف المدعى عليه بالحضور خلال 90 يوماً من إيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب، وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي، جاز للمدعى عل...
إذا رُفعت الدعوى خلال ستة أشهر من وفاة المورّث، يجوز إعلانها إلى ورثته جملةً بصفاتهم دون ذكر أسمائهم في آخر موطن كان لمورّثهم، ثم...
في الدعاوى التي ينصّ القانون على رفعها بالتكليف بالحضور، على المدعي بعد تسلّمه أصل الصحيفة المعلنة أن يقدّمه لإدارة الكتاب لقيد ال...
في غير حالة الضرورة لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكثر من ثلاثة أسابيع في كل مرة، ولا تأجيلها أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد ال...
إذا شُطبت الدعوى، يجب أن يُعلن أحد الخصوم الخصمَ الآخر بالسير فيها خلال 90 يوماً من الشطب، وإلا اعتُبرت الدعوى كأن لم تكن. لا يُعد...
إذا أوقفت المحكمة الدعوى جزاءً على تخلّف المدعي عن إيداع مستند أو القيام بإجراء في الميعاد الذي حدّدته (لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر)،...
يجوز للخصوم الاتفاق على وقف الدعوى مدّة لا تزيد على ستة أشهر من إقرار المحكمة لاتفاقهم. فإذا لم يعجّل أحدهم السير فيها خلال الثلاث...
لا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى أو انقضاء وكالته بالتنحّي أو العزل. لكن للمحكمة أن تمنح الخصم أجلاً مناسباً إذا عيّن وكيلاً جدي...
إذا توقّف السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه سنةً كاملة من آخر إجراء صحيح، جاز لكل خصم ذي مصلحة أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة (ب...
تنقضي الخصومة في جميع الأحوال — أيّاً كان سبب عدم السير فيها — بمضيّ ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها، ويترتب على ذلك إلغاء إجرا...
بعد تقديم طلب الردّ يجب على القاضي أن يجيب كتابةً على وقائعه وأسبابه خلال يومَي عمل تاليين لاطلاعه عليه، ويصدر الحكم في الطلب في ج...
لطالب الردّ أن يستأنف الحكم الصادر في طلب ردّ أحد قضاة المحكمة الجزئية أو الكلية — ولو كانت الدعوى مما يُحكم فيه انتهائياً — بتقري...
يوقّع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على الوقائع والأسباب والمنطوق خلال ثلاثة أيام من إيداع المسودة (التي تودع عن...
لكل خصم أن يتظلّم من أمر تقدير المصروفات، إمّا أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر، وإمّا بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت ا...
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، خلال ستة...
ميعاد الاستئناف 30 يوماً، و15 يوماً في المسائل المستعجلة أيّاً كانت المحكمة. يبدأ من تاريخ صدور الحكم، إلا في الحالات الآتية فيبدأ...
ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً. يبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويبدأ من إعلانه إذا كان المحكوم عليه قد تخلّف عن جميع الجلس...
إذا أراد المطعون ضده أن يدافع في الطعن بالتمييز، فعليه أن يودع إدارة الكتاب مذكرة بدفاعه وصوراً منها بعدد الخصوم (ومعها ما يراه من...
يجب أن يورد الطاعن طلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن، فتُخطر إدارة الكتاب نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابةً خلال ثلاثة أيام أو شفاهةً...
يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الانتهائية خلال 30 يوماً. يبدأ الميعاد في الأصل من صدور الحكم، ومن إعلانه إذا تخلّف المحكوم علي...
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يُقدَّم للتنفيذ خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره، ولا يمنع السقوط من استصدار أمر جديد. ويصدر القاضي...
قبل طلب أمر الأداء يجب على الدائن أن يكلّف المدين بالوفاء بميعاد عشرة أيام على الأقل (يكفي كتاب مسجّل أو وسيلة اتصال إلكترونية معت...
يجب أن يصدر أمر الأداء على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها، مبيّناً المبلغ الواجب أداؤه. وإذا رأى القاضي...
يجب إعلان المدين بالعريضة وبأمر الأداء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر، وإلا اعتُبرت العريضة والأمر كأن لم تكن.
يجوز للمدين التظلّم من أمر الأداء خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به، أمام المحكمة الجزئية أو الكلية بحسب الأحوال، ويجب أن يكون الت...
يُرفع طلب ردّ المحكَّم إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من إخبار الخصم بتعيين المحكَّم، أو من تاريخ حدوث سبب ا...
على المحكَّم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبوله التحكيم أن يُخطر الخصوم بتاريخ أول جلسة لنظر النزاع ومكان انعقادها، دون التقيّد...
إذا لم يحدّد اتفاق التحكيم أجلاً للحكم، وجب على المحكَّم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار الطرفين بجلسة التحكيم (ومن آخر إخطار...
يُودَع أصل حكم المحكَّم (ولو كان صادراً بإجراء من إجراءات التحقيق) مع أصل اتفاق التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النز...
لا يُستأنف حكم المحكَّم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على جواز ذلك. عندئذٍ يُرفع أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع لقواعد...
يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكَّم الصادر نهائياً في الأحوال المحددة في م.186، بدعوى تُرفع خلال 30 يوماً من إعلان الحكم، وتشتم...
إذا كان التنفيذ لا يجوز إلا بكفالة، وأعلن الملزم بها خياره (كفيل، أو إيداع، أو حارس)، فلذي الشأن خلال ثلاثة أيام من هذا الإعلان أن...
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمدين متضمّناً تكليفه بالوفاء، ولا يجوز البدء في التنفيذ قبل مضيّ خمسة أيام من تاريخ است...
إذا تصرّف المدين في ماله بغير عوض أو بأقل من قيمته بعد نشوء الدين، وأمر مدير إدارة التنفيذ بوقف التعامل على هذا المال، وجب على الد...
إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة ممثّله قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ قِبل ورثته أو من يقوم مقامه...
لا يجوز للغير (كالبنك أو جهة العمل) أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي، ولا أن يُجبر على أدائه، إلا بعد إعلان المدين بالعزم على...
يجب رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ (ويجوز قبل البدء فيه)، وتقديم كفالة خمسين ديناراً قبل الجلسة الأولى إذا كان موقفاً للتنفيذ، وتقدي...
للمؤجر أن يوقّع الحجز التحفظي على منقولات المستأجر وثماره الموجودة بالعين ضماناً لامتيازه، وكذلك على ما نُقل منها دون علمه — بشرط...
يجب على الحاجز أن يعلن المحجوز عليه بمحضر الحجز التحفظي والأمر الصادر به (إن لم يكن أُعلن به من قبل) خلال ثمانية أيام على الأكثر م...
إذا وُقّع الحجز بأمر من القاضي (لا بسند تنفيذي)، وجب على الحاجز أن يرفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال ثمانية أيام، وإلا اعتُبر ال...
بعد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه (كالبنك أو جهة العمل)، يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلانه خلال الأيام الثمانية التالية، وإل...
على المحجوز لديه أن يقرّر بما في ذمته للمدين في إدارة التنفيذ خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز، ولو لم يكن مديناً له. وإذا لم يقرّر...
يجب على المحجوز لديه — بعد عشرة أيام من تقريره بما في الذمة — أن يدفع للحاجز المبلغ الذي أقرّ به أو ما يفي بحقه، متى كان حق الحاجز...
إذا وقع الحجز على منقولات المدين في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله، وجب إعلانه بمحضر الحجز لشخصه أو في موطنه أو محل عمله خلال الأ...
إذا حُجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين، يُعلن محضر الجرد خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس (إن لم يكن...
لا يجري بيع المنقولات المحجوزة إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به، وبعد مضيّ يوم على الأقل...
يُعتبر العقار محجوزاً بتسجيل طلب الحجز في إدارة التسجيل العقاري. وخلال سبعة أيام من الحجز يعلن مأمور التنفيذ المدين والحائز والكفي...
تعلن إدارة الكتاب عن بيع العقار المحجوز بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية أو أكثر، قبل اليوم المحدد للبيع بمدّة لا تقل عن خمس...
أوجه بطلان الإعلان عن البيع (م.266 و268) يُبديها ذوو الشأن بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيا...
حكم رسوّ المزاد لا يُعلن، ويُنفَّذ بتكليف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس بالحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة الم...
لا يُستأنف حكم مرسى المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات حيث يجب وقفها، ويُرفع الاستئنا...
في حجز ما للمدين لدى الغير، متى انقضت عشرة أيام من تاريخ تقرير المحجوز لديه بما في الذمة، اختصّ الدائنون الحاجزون ومن اعتُبر طرفاً...
إذا لم تكفِ حصيلة التنفيذ لوفاء حقوق جميع الحاجزين وأودعت خزانة إدارة التنفيذ، ولم يتفق الحاجزون مع المدين والحائز على توزيعها خلا...
متى تمّت التسوية الودية على التوزيع أمام إدارة التنفيذ، يعدّ مدير الإدارة قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن خلال الأيام ال...
إذا تعذّرت التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن، تُثبت مناقضاتهم في محضر الجلسة، ولا تُقبل مناقضات جديدة بعدها. وعلى المناقض أن ير...
يودع مدير إدارة التنفيذ قائمة التوزيع النهائية خلال عشرة أيام من انقضاء ميعاد دعوى المناقضة إن لم تُرفع، أو من وصول صورة الحكم الص...
في التنفيذ بإخلاء عقار، يخبر مأمور التنفيذ الملزم بالإخلاء باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما التنفيذ، قبل اليوم المحدد بثلاثة أيا...
يجوز لمدير إدارة التنفيذ (أو القاضي المعاون) بناءً على عريضة الدائن أن يأمر بضبط المدين الممتنع عن تنفيذ حكم أو أمر أداء أو أمر عل...
يجب إعلان أمر منع السفر لمن صدر ضده خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
إذا صدر أمر منع السفر (ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية)، وجب على الدائن أن يقدّم لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالد...
إذا انقضى دين المدين خارج نطاق إدارة التنفيذ (كالسداد المباشر)، وجب على الدائن الذي استصدر أمر منع السفر أن يُخطر الإدارة بذلك خلا...
يسقط أمر منع السفر إذا انقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي بالدين دون أن يتقدم الدائن بطلب تنفيذه، أو ثلاث سنوات على آخر إجراء...
إذا رفض الدائن العرض الحقيقي وكان المعروض نقوداً أو أشياء قابلة للنقل، يودعها مندوب الإعلان خزانة إدارة التنفيذ في اليوم التالي عل...
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه، متى أثبت أنه أخبر الدائن على يد مندوب الإعلان برجوعه، وكان قد مضى عل...
يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق أن رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته، إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه، وأثبت للمودَع لديه أنه أخبر ال...
إذا رفض الشاهد الحضور بدعوة الخصم أو المحكمة، وجب على الخصم أو إدارة الكتاب (بحسب الأحوال) تكليفه بالحضور قبل الموعد المعيّن لسماع...
الطعون والحبس الاحتياطيّ والتقادم الجزائيّ
إذا تعذّر تسليم ورقة الإعلان للشخص أو لأقاربه المقيمين معه فسُلّمت لمخفر الشرطة، وجب على القائم بالإعلان أن يرسل إليه خلال 24 ساعة...
لا يجوز بأيّ حالٍ أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً أكثر من أربعة أيام دون أمرٍ كتابيّ من المحقّق بحبسه احتياطياً، وله خلال مدّة الحجز...
أمر القبض الذي لا يُنفَّذ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره يسقط، ولا يُنفَّذ بعدها إلا إذا صدر أمرٌ كتابيّ بتجديده. والحكم نفسه في م...
يجوز حبس المتهم احتياطياً مدّةً لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ القبض عليه، ويجب عرضه على رئيس المحكمة قبل انتهائها إن أُريد الت...
إذا احتاج التحقيق استمرار الحبس بعد المدد السابقة، فلا يُمدّ إلا بأمر المحكمة المختصّة بنظر الموضوع بعد سماع المتهم، ويكون كلّ تجد...
إذا صدر أمر حبسٍ ضدّ متهمٍ هارب ثم قُبض عليه، وجب سماع أقواله قبل مضيّ أربعٍ وعشرين ساعة من القبض عليه.
إذا تعذّر تسليم الأشياء المضبوطة لصاحب الحقّ فيها ولم يطالب بها أحدٌ خلال سنة من انتهاء القضية، أصبحت ملكاً للدولة.
للمجني عليه في جناية أو جنحة أو لأيٍّ من ورثته، ولو لم يدّعِ مدنياً، أن يتظلّم من قرار حفظ التحقيق خلال شهرين من تاريخ إعلانه بالق...
تفصل المحكمة في التظلّم من قرار الحفظ منعقدةً في غرفة المشورة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، بقرارٍ مسبّب لا يقبل الطعن بأيّ ط...
إذا قُبل التظلّم من قرار الحفظ موضوعاً، تُقدَّم القضية إلى المحكمة المختصّة خلال عشرة أيام من تاريخ إعادة الأوراق إلى الجهة التي أ...
إذا أمرت المحكمة بإعلان هرب المتهم، فلا يجوز أن يقلّ الموعد المحدّد لحضوره عن شهرٍ من تاريخ نشر الإعلان أو لصقه، ويُعدّ الإعلان أم...
إذا لم يحضر المتهم الهارب في الموعد المحدّد بإعلان هربه، جاز للمحكمة أن تأمر ببيع ماله المحجوز، لكن لا يجوز الأمر بالبيع إلا بعد ا...
إذا حضر المتهم الهارب أو قُبض عليه خلال سنة من تاريخ الحجز على ماله، وأثبت أنه لم يُخفِ نفسه ولم يعلم بالإعلان، ردّت إليه المحكمة...
للمحكمة أثناء المحاكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً أو بتجديد حبسه، ولا يزيد كلّ أمرٍ على ثلاثين يوماً، ويجب سماع أقوال المتهم قب...
إذا نُطق بالحكم عقب المرافعة، وجب إيداع مسوّدته المشتملة على أسبابه خلال سبعة أيام من يوم النطق (وإن نُطق به في جلسةٍ أخرى فتودع ع...
للمحكوم عليه غيابياً في جنحة أو جناية أن يعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم خلال أسبوعٍ واحد: في الجنح (ومنها الأمر الجزائيّ) من...
ميعاد استئناف الحكم الجزائيّ الابتدائيّ ثلاثون يوماً: من يوم النطق إن كان حضورياً أو صادراً في المعارضة، ومن تاريخ صيرورته غير قاب...
على قلم الكتاب أن يحيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية إلى المحكمة المختصّة بنظر الاستئناف خلال مدّةٍ لا تزيد على ثلاثة أيام، ثمّ تُ...
كلّ حكمٍ بالإعدام من محكمة الجنايات تحيله المحكمة من تلقاء نفسها إلى محكمة الاستئناف العليا خلال شهرٍ من تاريخ صدوره إذا لم يستأنف...
في حالات التماس إعادة النظر الأربع الأولى (م.213 مكرراً)، يُقدَّم الالتماس في الحكم الباتّ بالعقوبة إلى النائب العام بعريضةٍ مع ال...
تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة المحدّدة لنظر الالتماس أمام محكمة التمييز أو الاستئناف بهيئة تمييز قبل انعقادها بثلاثة أيام على...
يُردّ اعتبار المحكوم عليه حتماً بقوّة القانون إذا مضت عشر سنوات (إن زادت العقوبة على الحبس ثلاث سنوات والغرامة ثلاثة آلاف روبية) أ...
يجوز للمحكوم عليه أن يطلب ردّ اعتباره من محكمة الاستئناف العليا — بطلبٍ يُقدَّم إلى رئيس الشرطة والأمن العام — إذا مضت خمس سنوات (...
إذا أمرت المحكمة بإجراءٍ وقائيّ بتوقيع تعهّد، فإنها تحدّد مدّته؛ وفي التعهّد المصحوب بإيداع مبلغٍ ضماناً نصّ القانون على ألّا تزيد...
تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضيّ عشر سنوات وفي الجنح بمضيّ خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة. لا يوقف سريانَ المدّة أيُّ سبب، لك...
تسقط العقوبة المحكوم بها بمضيّ مدّةٍ تُحسب من وقت صيرورة الحكم نهائياً، وتتحدّد بحسب العقوبة المقضيّ بها: عشرون سنة إذا كانت حبساً...
إذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة، فمدّة الوقف ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائياً؛ فإذا انقضت دون صدور حكمٍ بإلغاء الوق...
إذا قرّرت المحكمة الامتناع عن النطق بالعقاب، تُلزم المتهم بتعهّدٍ بمراعاة شروطٍ معيّنة وحسن السلوك للمدّة التي تحدّدها بحدٍّ أقصى...
لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه بالحبس المؤبّد قبل أن يقضي عشرين سنة، مع حسن السيرة وعدم الإخلال بالأمن؛ وإن أُلغي إفراجه...
يكون الإفراج تحت شرط عن المحكوم بالحبس المؤبّد لمدّة خمس سنوات؛ فإذا لم يُلغَ حتى انقضائها أصبح الإفراج نهائياً، ومن هذا التاريخ ت...
لا تُقام الدعوى الجزائية في جرائم الشيك إلا إذا قدّم المجني عليه شكواه إلى النيابة العامة خلال أربعة أشهر من التاريخ المبيّن في ال...
لا يُعدّ الجاني قاتلاً إذا لم يمت المجني عليه خلال سنة من وقوع سبب الوفاة، وتُحسب السنة من اليوم الذي وقع فيه آخر فعلٍ غير مشروع أ...
إذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة جنحة في سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو الشروع فيها، ثم ارتكب إحداها خلال خمس سنوات من تاري...
مدد التقادم المسقط وأحكامه في القانون المدني
إذا كان لك دين أو حق شخصي لم يحدد له القانون مدة خاصة، فطالب به قضائياً قبل مضي 15 سنة من تاريخ استحقاقه؛ بعدها لا تُسمع دعواك إذا...
أجرة المباني والأراضي الزراعية والرواتب والأجور والمعاشات والإيرادات المرتبة: يجب المطالبة بكل قسط خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقه،...
حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والسماسرة والمعلمين وأصحاب المهن الحرة مقابل أعمالهم أو مصروفاتهم: يطالَب بها...
لا تُسمع دعوى الدولة بالضرائب والرسوم، ولا دعوى الممول برد ما دفعه بغير حق، بعد 5 سنوات؛ ويختلف بدء المدة بحسب نوع الضريبة أو الرس...
ثمن ما يورّده التجّار والصنّاع لأشخاصٍ لا يتّجرون في تلك الأشياء، وأجر الإقامة وثمن الطعام وما صُرف لحساب العملاء في الفنادق والمط...
من أصابه ضرر من فعل غير مشروع يرفع دعوى التعويض خلال 3 سنوات من يوم علمه بالضرر وبالمسؤول عنه، وفي كل الأحوال قبل مضي 15 سنة من وق...
إذا وقع ضرر على النفس يستوجب الدية وتعذرت معرفة المسؤول عنه أو الملتزم بضمانه، وجب الضمان على الدولة؛ وتسقط هذه الدعوى بمضي 3 سنوا...
من افتقر بسبب إثراء غيره دون سبب يرفع دعواه خلال 3 سنوات من علمه بحقه في التعويض، وفي كل الأحوال خلال 15 سنة من نشوء الحق — أيّ ال...
إذا تصرّف مدينك تصرفاً يضرّك، فارفع دعوى عدم نفاذ التصرف خلال 3 سنوات من علمك بسببها، وفي كل الأحوال قبل 15 سنة من صدور التصرف.
من أبرم عقداً تحت استغلال حاجته أو طيشه يرفع دعواه خلال سنة من إبرام العقد؛ وإن كان الاستغلال للهوى الجامح أو السطوة الأدبية فالسن...
دعوى الغبن ترفع خلال سنة: تبدأ للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وجهات الوقف من إبرام العقد، ولعديمي الأهلية وناقصيها من اكتمال ال...
من له حق إبطال العقد (لنقص الأهلية أو الغلط أو التدليس أو الإكراه) يتمسك به خلال 3 سنوات من زوال السبب، وفي جميع الأحوال قبل مضي 1...
يجوز لكل ذي مصلحة أن يُعذر صاحب حق الإبطال ليختار بين إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن 3 أشهر من الإعذار؛ فإن انقضت دون اخ...
العقد الباطل لا يصححه مرور الزمن، لكن دعوى البطلان نفسها تسقط بمضي 15 سنة من تاريخ العقد.
إذا ظهر عجز أو زيادة في مقدار المبيع، فدعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة تُرفع خلال سنة من تسليم المبيع.
دعوى ضمان العيب في المبيع تسقط بمضي سنة من تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعدها، ما لم يقبل البائع ضماناً لمدة أطول؛...
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة وظهر فيه خلل خلالها، فأخطر البائع بالخلل خلال شهر من ظهوره، ما لم يُتفق على خلاف ذلك...
إذا لم يصلح البائع الخلل بعد إخطاره، فللمشتري طلب الفسخ مع التعويض أو استبقاء المبيع مع التعويض، ويجب رفع الدعوى خلال 6 أشهر من تا...
من يريد الأخذ بالشفعة يعلن رغبته رسمياً إلى كلٍّ من البائع والمشتري خلال 15 يوماً من علمه بالبيع (والإنذار الرسمي من أحدهما دليل ق...
بعد إعلان الرغبة، يودع الشفيع كامل الثمن الحقيقي خزانة إدارة التنفيذ ثم يرفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري معاً خلال 30 يوماً من...
يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي في المباني والمنشآت الثابتة خلال 10 سنوات من إتمام البناء؛ فإن قصد الطرفا...
بعد حصول التهدم أو انكشاف العيب خلال مدة الضمان، تُرفع دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول خلال 3 سنوات من حصول التهدم أو انكشاف الع...
الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بمضي 3 سنوات من حدوث الواقعة التي تولدت عنها، ما لم يقض القانون بخلافه؛ ولبدء المدة استثناءات...
إذا أنذر الكفيلُ الدائنَ باتخاذ الإجراءات ضد المدين ولم يتخذها الدائن خلال 3 أشهر من تاريخ الإنذار، جاز للكفيل طلب براءة ذمته، ما...
الشريك الذي لحقه من القسمة الرضائية غبن يزيد على الخمس يرفع دعوى الإبطال خلال سنة من وقت القسمة.
لحائز العقار أن يطلب رد حيازته خلال 3 سنوات من فقدها (ومن انكشاف الفقد إن كان خفية)، وأن يرفع دعوى منع التعرض خلال 3 سنوات من التع...
الشيك والكمبيالة والتقادم التجاري
التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية بعضهم قبل بعض تتقادم بمضي 10 سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء، إلا إذا نص القانون على م...
قدّم الشيك المسحوب في الكويت والمستحق فيها خلال شهر من التاريخ المكتوب فيه كتاريخ إصدار، والمسحوب خارج الكويت خلال 3 أشهر؛ وأثبت ا...
دعوى حامل الشيك على الساحب والمظهرين والبنك المسحوب عليه وغيرهم تتقادم بمضي 6 أشهر من انقضاء ميعاد التقديم (أي من تاريخ الإصدار +...
إذا عارض مالك الشيك المفقود في وفائه ونازع حائزُ الشيك في المعارضة وأخطره بكتاب مسجل، فعلى المعارض أن يرفع دعوى استحقاق الشيك خلال...
إذا مضت 6 أشهر على المعارضة في وفاء شيك لحامله ضاع أو هلك دون أن يطالب أحد بوفائه، فللمعارض أن يطلب من المحكمة خلال الشهرين التالي...
الكمبيالة المستحقة لدى الاطلاع تُقدَّم للوفاء خلال سنة من تاريخها، والمستحقة بعد مدة من الاطلاع تُقدَّم للقبول خلال سنة من تاريخها...
إذا لم تُدفع الكمبيالة (أو السند لأمر) المستحقة في يوم معين أو بعد مدة، فاعمل بروتستو عدم الوفاء في أحد يومي العمل التاليين ليوم ا...
بعد البروتستو يخطر الحامل ساحب الكمبيالة ومن ظهّرها إليه خلال 4 أيام عمل تالية ليوم البروتستو (أو ليوم التقديم إن وُجد شرط الإعفاء...
الدعوى على قابل الكمبيالة (أو محرر السند لأمر) تتقادم بـ3 سنوات من الاستحقاق؛ ودعوى الحامل على الساحب والمظهرين بسنة من تاريخ البر...
كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو الأشخاص أو الوكالة بالعمولة للنقل تتقادم بسنة؛ وتبدأ في الهلاك الكلي من اليوم الذي كان يجب فيه...
في النقل الجوّي، إذا تلفت الأمتعة أو البضائع فاحتجّ لدى الناقل فور اكتشاف التلف، وعلى الأكثر خلال 7 أيّامٍ من تسلّم الأمتعة أو 14...
يسقط الحق في رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي بمضي سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول، أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه، أ...
إذا لم يجدد الموكل عقد الوكالة التجارية محدد المدة، فدعوى الوكيل بالتعويض تسقط بمضي 90 يوماً من انتهاء العقد؛ وسائر الدعاوى الناشئ...
دعاوى تصحيح الحساب الجاري (غلط أو إغفال أو تكرار في القيد) لا تُقبل بعد 6 أشهر من استلام كشف حساب التصفية المرسل بالبريد المسجل بع...
الإخطار والإخلاء وإقامة الدعوى
ادفع الأجرة خلال 20 يوماً من تاريخ استحقاقها؛ فإن رفض المؤجر قبضها فاعرضها عليه عرضاً قانونياً ثم أودعها إدارة التنفيذ خلال 20 يوم...
إذا انتهى العقد وبقي المستأجر بعلم المؤجر دون اعتراض تجدد لمدد تساوي مدة دفع الأجرة؛ ومن أراد الإخلاء ينبّه الآخر قبله بـ15 يوماً...
في العقار المؤجر للسكن، يجوز للمؤجر إنهاء العقد بعد مضي 5 سنوات من تاريخه (ما لم يُتفق على مدة أطول)، بشرط أن ينبّه المستأجر بواسط...
ميعاد استئناف حكم دائرة الإيجارات 15 يوماً من تاريخ صدوره، ولا يجوز إلا للخطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو للبطلان؛ ويجب إيداع كف...
إذا صدر على المستأجر أمر أداء بالأجرة المتأخرة، فله التظلم منه خلال 10 أيام من تاريخ إعلانه به، مع إيداع كفالة 50 ديناراً عند تقدي...
في دعاوى الإيجار يحدد قلم الكتاب جلسة خلال أسبوع من تقديم الصحيفة، ويجب إعلان المدعى عليه بالصحيفة قبل الجلسة بيومين على الأقل؛ وي...
إذا أُخلي المستأجر للهدم وإعادة البناء أو للتعلية فعلى المالك الشروع في ذلك خلال 6 أشهر من تاريخ الإخلاء؛ وإذا أُخلي لحاجة المالك...
إذا كانت العين مؤجرة لممارسة التجارة وأغلقها المستأجر دون عذر تقبله المحكمة مدة تجاوز 6 أشهر، جاز للمؤجر طلب الإخلاء ولو كان المست...
الجمعيات العمومية والاعتراض والتصفية
لكل مساهم رفع دعوى بطلان قرار الجمعية العامة أو مجلس الإدارة المخالف للقانون أو لعقد الشركة أو المقصود به الإضرار بالشركة خلال شهر...
دعوى مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة (من الشركة أو المصفي أو المساهم نيابة عنها) تسقط بمضي 5 سنوات من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العاد...
لا تُسمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية، ولا الدعوى بسبب أعمال الشركة أو ضد المديرين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بسب...
لا تُسمع دعاوى دائني الشركة على الشركاء بعد 5 سنوات من انقضاء الشركة أو من خروج الشريك منها؛ وإن ثبت الدين أثناء وجود الشريك واستح...
عن مخالفات تأسيس شركة المساهمة: تسقط دعوى المسؤولية التضامنية بمضي 3 سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري أو من الحكم النهائ...
الشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة إلى شكل آخر يجوز له الانسحاب واسترداد القيمة الفعلية لحصته أو أسهمه بطلب يقدمه إلى الشركة خ...
دائن الشركة الذي يريد الإبقاء على ضمان الشركاء المتضامنين لالتزاماتهم السابقة على التحول يعترض على قرار التحول خلال 30 يوماً من نش...
لا يُنفَّذ قرار الاندماج إلا بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية؛ ولدائني الشركة المندمجة خلال هذا الميعاد الاعتراض بإنذار رسم...
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تُرسل دعوة اجتماع الشركاء قبل موعده بـ15 يوماً على الأقل بخطاب مسجل بعلم الوصول مع نسخة بالبريد ا...
في شركة المساهمة تسري على دعوة الجمعية العامة أحكام دعوة الجمعية التأسيسية: الإعلان مرتين على أن يكون الثاني بعد 7 أيام على الأقل...
في شركة المساهمة تنعقد الجمعية العامّة العاديّة السنويّة بدعوةٍ من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة الماليّة...
إذا طلب مساهمون يملكون 10% من رأس المال (أو مراقب الحسابات) انعقاد الجمعية العادية بطلب مسبب، فعلى المجلس دعوتها خلال 21 يوماً من...
التجربة والإخطار والمطالبات في القطاع الأهلي
فترة التجربة تُحدَّد في العقد ولا يجوز أن تزيد على مائة يوم عمل. خلالها يجوز لأيٍّ من الطرفين إنهاء العقد دون إخطار، وإن أنهاه صاح...
من أراد إنهاء عقد عملٍ غير محدّد المدّة — عاملاً كان أو صاحب عمل — يُخطر الطرف الآخر قبل الإنهاء بثلاثة أشهرٍ على الأقلّ إن كان ال...
لا يجوز لصاحب العمل معاقبة العامل عن فعلٍ مضى على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوماً. ولا يُوقَّع جزاءٌ إلا بعد إبلاغ العامل كتابةً بما هو...
يجوز لصاحب العمل وقف العامل لمصلحة التحقيق مدّةً لا تجاوز عشرة أيّام؛ فإن انتهى التحقيق إلى عدم مسؤوليّته صُرف له أجره عن مدّة الو...
إذا انقطع العامل عن العمل دون عذرٍ مقبول سبعة أيّامٍ متّصلة، أو عشرين يوماً متفرّقة خلال سنة، جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلاً حكم...
يُدفع الأجر الشهريّ مرّةً على الأقلّ كلّ شهر، وأجر غيره مرّةً على الأقلّ كلّ أسبوعين، ولا يجوز تأخيره عن اليوم السابع من تاريخ است...
للعامل إجازةٌ سنويّةٌ مدفوعة الأجر لا تقلّ عن ثلاثين يوم عمل، ويستحقّها عن السنة الأولى بعد ستّة أشهرٍ على الأقلّ في خدمة صاحب الع...
للعاملة الحامل إجازة وضعٍ مدفوعة الأجر سبعين يوماً لا تُحسب من إجازاتها الأخرى، بشرط أن يتمّ الوضع خلالها. وعقب انتهائها يجوز لصاح...
للعامل الذي أمضى سنتين متّصلتين في خدمة صاحب العمل إجازةٌ مدفوعة الأجر مدّتها واحدٌ وعشرون يوماً لأداء فريضة الحجّ، بشرط ألّا يكون...
للعامل إجازةٌ بأجرٍ كامل ثلاثة أيّام عند وفاة قريبٍ من الدرجة الأولى أو الثانية. وللعاملة المسلمة التي يتوفّى زوجها إجازة عدّةٍ بأ...
يحدّد الطبيب المعالج في تقريره فترة العلاج ونسبة العجز وقدرة العامل على الاستمرار في العمل. ولكلٍّ من العامل وصاحب العمل الاعتراض...
إذا أُصيب العامل بمرضٍ مهنيّ أو ظهرت أعراضه أثناء الخدمة أو خلال سنةٍ من ترك العمل، سرت عليه أحكام الأجر أثناء العلاج والتعويض (ال...
تستحقّ العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملةً إذا أنهت العقد من جانبها بسبب زواجها خلال سنةٍ من تاريخ الزواج.
إذا استقال العامل من عقدٍ غير محدّد المدّة استحقّ نصف مكافأة نهاية الخدمة متى بلغت خدمته ثلاث سنوات، وثلثيها متى بلغت خمس سنوات، و...
دعاوى العمّال المستندة إلى قانون العمل لا تُسمع — إذا أنكرها صاحب العمل — بعد مضيّ سنةٍ من تاريخ انتهاء عقد العمل. والدعوى العمّال...
يقدّم العامل طلبه إلى إدارة العمل المختصّة، فإن لم توفّق في التسوية الوديّة تعيّن عليها إحالته إلى المحكمة الكلية خلال شهرٍ من تار...
كلّ تصالحٍ أو مخالصةٍ تتضمّن إنقاصاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل أو إبراءً منها يقع باطلاً إذا تمّ أثناء سريان العقد أو خل...
إذا صدر حكم المحكمة الكلية بحلّ مجلس إدارة منظّمةٍ نقابيّة أو اتّحاد أصحاب أعمال في دعوى الوزارة، جاز استئنافه خلال ثلاثين يوماً م...
من لا يرغب في تجديد عقد العمل الجماعيّ يُخطر الطرف الآخر والوزارة المختصّة كتابةً قبل ثلاثة أشهرٍ على الأقلّ من تاريخ انتهائه؛ فإن...
تنتهي لجنة التوفيق من المنازعة خلال شهرٍ من ورود الطلب، وإلا أحالتها إلى هيئة التحكيم خلال أسبوعٍ من آخر اجتماعٍ لها. وتنظر الهيئة...
التظلّم ودعوى الإلغاء
إذا أردت إلغاء قرارٍ إداريّ فأمامك ستّون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في نشرات الجهة الحكوميّة، أو من تاريخ إعلانك به...
في قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة والجزاءات التأديبيّة يجب أن تتظلّم أوّلاً إلى الجهة التي أصدرت القرار أو إلى رئاستها، وأن...
بعد إيداع صحيفة الدعوى الإداريّة (أو صحيفة الاستئناف) تُعلن إدارة الكتاب الخصوم بها خلال الأيّام الثلاثة التالية، ولكلّ خصمٍ أن ير...
حكم الدائرة الإداريّة بالمحكمة الكلية يُستأنف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره (لا من إعلانه)، إذا كان النزاع غير مقدّر القيمة أو...
بعد انتهاء مهلة الردّ (ثلاثين يوماً) تحدّد إدارة الكتاب جلسةً لنظر الدعوى أو الاستئناف خلال شهرين على الأكثر، وتُبلغ جميع الأطراف...
التظلّم والتأديب والإجازات
حقّ الموظف في المطالبة بحقوقه الماليّة يتقادم بسنةٍ من تاريخ علمه بها أو بخمس سنوات من تاريخ استحقاقها، أيّ المدّتين أقرب. وحقّ ال...
للجهة الحكوميّة سحب قرار التعيين أو الترقية أو منح العلاوة التشجيعيّة المخالف للقوانين واللوائح خلال سنةٍ من تاريخ صدوره، ويقف هذا...
يُوقف الموظف إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامّة، بقرارٍ مسبّب لمدّةٍ لا تجاوز ثلاثة أشهر يجوز مدّها لمدّةٍ مماثلة، ويعود ب...
يُبلَّغ الموظف بصورة قرار تعيينه، فإن لم يتسلّم العمل خلال شهرٍ من تاريخ إبلاغه ولم يقدّم خلاله عذراً تقبله الجهة اعتُبر القرار كأ...
يوضع المعيَّن لأوّل مرّة — عدا الوظائف القياديّة — تحت التجربة سنةً واحدة، ويجوز فصله خلالها أو خلال شهرٍ من انتهائها إذا ثبت أنّه...
من وقعت عليه عقوبة الفصل من الخدمة يتظلّم إلى الوزير (الوظائف الفنيّة المساعدة والمعاونة) أو إلى مجلس الخدمة المدنية (الوظائف العا...
إحالة شاغل الوظيفة القياديّة إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئةٍ تأديبيّة تكون بقرارٍ من الوزير يبيّن المخالفات والأدلّة، ويُبلَّغ المو...
لا تجوز معاقبة الموظف عن مخالفةٍ مضى على وقوعها خمس سنوات، ما لم تنقطع المدّة بالتحقيق معه أو إيقافه أو أيّ إجراءٍ تأديبيّ آخر، فت...
تُمحى العقوبة التأديبيّة إذا انقضت المدّة المقرّرة لها دون أن تُوقَّع على الموظف عقوبةٌ أخرى: ستّة أشهر للإنذار، سنة للخصم حتى أسب...
لا يُنظر في ترقية موظفٍ وقعت عليه عقوبةٌ تأديبيّة إلا بعد انقضاء: ستّة أشهر في الخصم أكثر من أسبوع، سنة في خفض المرتّب، سنتين في خ...
للسلطة المختصّة إرجاء النظر في الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تقديمها وإلا اعتُبرت مقبولةً بحكم القانون، ولا يجوز تأجيل قبولها أكث...
إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن — ولو عقب إجازةٍ مرخّصة — حُرم من مرتّبه عن مدّة الانقطاع، فإن بلغ الانقطاع خمسة عشر يوماً متّصل...
لا تُمنح الإجازة الدوريّة إلا بعد ستّة أشهرٍ من تاريخ تسلّم العمل. ومدّتها خمسةٌ وثلاثون يوماً في السنة، تُزاد إلى خمسةٍ وأربعين ي...
يُمنح الموظف عند وفاة الزوج أو قريبٍ من الدرجة الأولى أو الثانية إجازةً بمرتّبٍ كامل لا تزيد على أربعة أيّام. ويجوز بموافقة الوزير...
تستحقّ الموظفة إجازةً خاصّة بمرتّبٍ كامل لا تُحسب من إجازاتها الأخرى مدّتها شهران للوضع، بشرط أن يتمّ الوضع خلالها.
العدّة والحضانة والنفقة
تعتدّ المتوفّى عنها زوجها في زواجٍ صحيح — إن لم تكن حاملاً — أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ منذ وفاته، والأشهر هنا قمريّة. وكذلك المطلّق...
إذا تبيّن أنّ الزوج غير كفءٍ للمرأة وقت العقد ثبت لها ولوليّها حقّ الفسخ، ويسقط هذا الحقّ بحمل الزوجة، أو بسبق الرضا، أو بانقضاء س...
تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغيّر حال الزوج أو أسعار البلد، لكن لا تُسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضيّ سنةٍ (قمريّة) على فرض النفقة...
نفقة الزوجة دَينٌ على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، لكن لا تُسمع الدعوى بها عن مدّةٍ سابقةٍ تزيد على سنتين (قمريّتين) تنتهيان...
إذا حلف الزوج على ترك مسيس زوجته أربعة أشهرٍ فأكثر أو دون تحديد مدّة، واستمرّ على يمينه حتى مضت أربعة أشهر (قمريّة)، طلّقها القاضي...
إذا غاب الزوج سنةً (قمريّة) فأكثر بلا عذرٍ مقبول وتضرّرت زوجته من غيبته، جاز لها طلب التطليق ولو كان له مالٌ تستطيع الإنفاق منه. ف...
إذا حُبس الزوج تنفيذاً لحكمٍ نهائيّ بعقوبةٍ مقيّدة للحرّيّة مدّتها ثلاث سنين فأكثر، جاز لزوجته طلب التطليق عليه بائناً بعد مضيّ سن...
المفقود الذي يغلب عليه الهلاك يُحكم بموته بعد أربع سنين (قمريّة) من تاريخ فقده، وفي غير ذلك تُترك المدّة لتقدير القاضي بعد التحرّي...
يجوز للرجل نفي نسب الولد خلال سبعة أيّامٍ من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألّا يكون قد اعترف بالنسب صراحةً أو ضمناً؛ ويجب أن تُت...
إذا تزوّجت الحاضنة بغير محرمٍ للمحضون ودخل بها الزوج سقطت حضانتها؛ ومن له الحقّ في الحضانة بعدها إن سكت سنةً (قمريّة) بلا عذرٍ بعد...
لا يُشترط أن يكون قبول الوصيّة فور موت الموصي، لكن إذا أبلغ الوارث أو منفّذ الوصيّة الموصى له بإعلانٍ رسميّ فيه بيانٌ كافٍ عنها وط...
يثبت نسب ولد المعتدّة من طلاقٍ بائن أو وفاة — إن لم تُقرّ بانقضاء عدّتها — إذا وُلد خلال 365 يوماً من تاريخ البينونة أو الوفاة؛ وف...
يُنسب ولد الزوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها إذا وُلد بعد مضيّ أقلّ مدّة الحمل — ستّة أشهرٍ قمريّة — من عقد الزواج (ومن تاريخ زوال...
مدد الأحداث الإجرائيّة
إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث الذي بلغ الخامسة عشرة وارتكب جناية أو جنحة حبسَه احتياطياً، جاز حبسه مدّةً لا تزيد على أسبو...
على متولّي رعاية الحدث أن يبلغ مراقب السلوك بموت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن أو أيّ طارئٍ آخر، خلال أسبوعين من تا...
إذا ضُبط الحدث في حالة تعرّضٍ للانحراف ووجّهت نيابة الأحداث إنذاراً كتابياً لمتولّي رعايته، فله الاعتراض عليه أمام محكمة الأحداث خ...
إذا رفضت محكمة الأحداث طلب إنهاء التدبير أو تعديل نظامه أو إبداله، فلا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مضيّ ثلاثة أشهر على الأقلّ من تاري...
أيّ تدبيرٍ أُغفل تنفيذه سنةً كاملة من يوم النطق به لا يُنفَّذ إلا بقرارٍ جديد من المحكمة بناءً على طلب نيابة الأحداث بعد أخذ رأي م...
الحسابُ إرشاديّ مبنيٌّ على نصوص القوانين المنشورة في المنصّة. تحقّق من نصّ القانون النافذ ومن ظروف قضيّتك، ولا تؤجّل الإجراءَ إلى آخر يوم.