إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الخدمات الإلكترونية

المدد والمواعيد القانونية

اختر الإجراء (استئناف، تمييز، التماس، تظلّم، تقادم…) وأدخل تاريخ الواقعة — نحسب لك آخر موعد وفق قانون المرافعات (م.17): لا يُحسب يومُ الواقعة، وتمتدّ المدّةُ إن صادفت عطلةً رسميّة، مع سند كلّ ميعادٍ من نصّ القانون.

219 من 219 ميعاداً

مسارُ قضيّتك: تاريخٌ واحدٌ ⟵ كلُّ مواعيدك

أدخل تاريخَ الحكم أو الحجز أو انتهاء العقد مرّةً واحدة، فتُحسب كلُّ المواعيد المترتّبة عليه وتُرتَّب بالأقرب.

صدر حكمٌ في دعوى مدنيّة أو تجاريّة

أدخل تاريخ صدور الحكم الابتدائيّ فترى مواعيدَ الطعن عليه مرتّبةً بالأقرب.

3 مواعيدمن: تاريخ صدور الحكم

صدر حكمٌ استئنافيّ في دعوى مدنيّة أو تجاريّة

أدخل تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف فترى ميعادَ الطعن بالتمييز والالتماس.

2 مواعيدمن: تاريخ صدور حكم الاستئناف

حكمٌ أُعلن لمن تخلّف عن الحضور

إن تخلّف المحكوم عليه عن جميع الجلسات ولم يقدّم مذكّرة، يبدأ ميعادُ الطعن من إعلانه بالحكم لا من صدوره.

3 مواعيدمن: تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه

أُعلن الحجزُ لدى الغير إلى المحجوز لديه

حجزُ ما للمدين لدى الغير (بنك · جهة عمل): مواعيدُ إبلاغ المدين، ورفع دعوى ثبوت الحقّ وصحّة الحجز، وتقرير المحجوز لديه.

3 مواعيدمن: تاريخ إعلان الحجز إلى المحجوز لديه

وُقِّع حجزٌ تحفظيّ على المنقولات

أدخل تاريخ توقيع الحجز فترى ميعادَ إعلان المحجوز عليه ورفع دعوى ثبوت الحقّ وصحّة الحجز.

2 مواعيدمن: تاريخ توقيع الحجز التحفظيّ

انتهى عقدُ العمل في القطاع الأهليّ

أدخل تاريخ انتهاء العقد فترى سقفَ رفع الدعوى العمّاليّة والمدّة التي تُبطل فيها المخالصة.

2 مواعيدمن: تاريخ انتهاء عقد العمل

الأكثر استعمالاً

المرافعات المدنية والتجارية

الاستئناف والتمييز والالتماس والإعلان والتنفيذ

68

إخطار المعلن إليه بتسليم الإعلان لمخفر الشرطة

إذا لم يجد مندوب الإعلان من يصحّ تسليمه الورقة، أو امتنع من وجده عن الاستلام أو التوقيع، يسلّمها في اليوم ذاته لمخفر الشرطة المختص...

24 ساعة حتميّ م.9

ميعاد الحضور أمام المحكمة

يجب أن يمضي بين إعلان المدعى عليه بالصحيفة ويوم الجلسة خمسة أيام كاملة على الأقل أمام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف، و24 ساعة...

5 أيّام مدّةٌ لازمة م.48

مهلة تكليف المدعى عليه بالحضور (90 يوماً، و30 في الاستئناف)

إذا لم يُكلَّف المدعى عليه بالحضور خلال 90 يوماً من إيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب، وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي، جاز للمدعى عل...

30 – 90 يوماً حتميّ م.49

إعلان ورثة المدعى عليه جملةً بعد وفاته

إذا رُفعت الدعوى خلال ستة أشهر من وفاة المورّث، يجوز إعلانها إلى ورثته جملةً بصفاتهم دون ذكر أسمائهم في آخر موطن كان لمورّثهم، ثم...

6 أشهر حتميّ م.50

قيد الدعوى المرفوعة بطريق التكليف بالحضور

في الدعاوى التي ينصّ القانون على رفعها بالتكليف بالحضور، على المدعي بعد تسلّمه أصل الصحيفة المعلنة أن يقدّمه لإدارة الكتاب لقيد ال...

يوم تنظيميّ م.52

حدود تأجيل الدعوى وحجزها للحكم

في غير حالة الضرورة لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكثر من ثلاثة أسابيع في كل مرة، ولا تأجيلها أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد ال...

21 – 28 يوماً تنظيميّ م.72

تجديد الدعوى المشطوبة (90 يوماً)

إذا شُطبت الدعوى، يجب أن يُعلن أحد الخصوم الخصمَ الآخر بالسير فيها خلال 90 يوماً من الشطب، وإلا اعتُبرت الدعوى كأن لم تكن. لا يُعد...

90 يوماً حتميّ م.59

تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً

إذا أوقفت المحكمة الدعوى جزاءً على تخلّف المدعي عن إيداع مستند أو القيام بإجراء في الميعاد الذي حدّدته (لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر)،...

30 يوماً حتميّ م.70

تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي

يجوز للخصوم الاتفاق على وقف الدعوى مدّة لا تزيد على ستة أشهر من إقرار المحكمة لاتفاقهم. فإذا لم يعجّل أحدهم السير فيها خلال الثلاث...

30 يوماً حتميّ م.91

تعيين وكيل جديد بعد وفاة الوكيل أو انقضاء وكالته

لا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى أو انقضاء وكالته بالتنحّي أو العزل. لكن للمحكمة أن تمنح الخصم أجلاً مناسباً إذا عيّن وكيلاً جدي...

15 يوماً تنظيميّ م.92

سقوط الخصومة لعدم السير فيها سنة

إذا توقّف السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه سنةً كاملة من آخر إجراء صحيح، جاز لكل خصم ذي مصلحة أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة (ب...

سنة سقوط م.95

انقضاء الخصومة بمضيّ ثلاث سنوات

تنقضي الخصومة في جميع الأحوال — أيّاً كان سبب عدم السير فيها — بمضيّ ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها، ويترتب على ذلك إلغاء إجرا...

3 سنوات سقوط م.98

مواعيد نظر طلب ردّ القاضي

بعد تقديم طلب الردّ يجب على القاضي أن يجيب كتابةً على وقائعه وأسبابه خلال يومَي عمل تاليين لاطلاعه عليه، ويصدر الحكم في الطلب في ج...

يوما عمل تنظيميّ م.108

استئناف الحكم الصادر في طلب ردّ القاضي

لطالب الردّ أن يستأنف الحكم الصادر في طلب ردّ أحد قضاة المحكمة الجزئية أو الكلية — ولو كانت الدعوى مما يُحكم فيه انتهائياً — بتقري...

5 أيّام سقوط م.111

توقيع نسخة الحكم الأصلية

يوقّع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على الوقائع والأسباب والمنطوق خلال ثلاثة أيام من إيداع المسودة (التي تودع عن...

3 أيّام تنظيميّ م.117

التظلّم من أمر تقدير المصروفات

لكل خصم أن يتظلّم من أمر تقدير المصروفات، إمّا أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر، وإمّا بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت ا...

8 أيّام حتميّ م.123

طلب الفصل فيما أغفلته المحكمة من طلبات

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، خلال ستة...

6 أشهر حتميّ م.126

ميعاد استئناف الحكم

ميعاد الاستئناف 30 يوماً، و15 يوماً في المسائل المستعجلة أيّاً كانت المحكمة. يبدأ من تاريخ صدور الحكم، إلا في الحالات الآتية فيبدأ...

15 – 30 يوماً سقوط م.141

ميعاد الطعن بالتمييز

ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً. يبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويبدأ من إعلانه إذا كان المحكوم عليه قد تخلّف عن جميع الجلس...

60 يوماً سقوط م.153

مذكرة دفاع المطعون ضده في الطعن بالتمييز

إذا أراد المطعون ضده أن يدافع في الطعن بالتمييز، فعليه أن يودع إدارة الكتاب مذكرة بدفاعه وصوراً منها بعدد الخصوم (ومعها ما يراه من...

15 يوماً حتميّ م.154

طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتمييز

يجب أن يورد الطاعن طلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن، فتُخطر إدارة الكتاب نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابةً خلال ثلاثة أيام أو شفاهةً...

3 أيّام تنظيميّ م.153

ميعاد التماس إعادة النظر

يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الانتهائية خلال 30 يوماً. يبدأ الميعاد في الأصل من صدور الحكم، ومن إعلانه إذا تخلّف المحكوم علي...

30 يوماً سقوط م.149

سقوط الأمر على عريضة لعدم تقديمه للتنفيذ

يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يُقدَّم للتنفيذ خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره، ولا يمنع السقوط من استصدار أمر جديد. ويصدر القاضي...

30 يوماً سقوط م.163

التكليف بالوفاء قبل طلب أمر الأداء

قبل طلب أمر الأداء يجب على الدائن أن يكلّف المدين بالوفاء بميعاد عشرة أيام على الأقل (يكفي كتاب مسجّل أو وسيلة اتصال إلكترونية معت...

10 أيّام مدّةٌ لازمة م.167

مهلة إصدار أمر الأداء

يجب أن يصدر أمر الأداء على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها، مبيّناً المبلغ الواجب أداؤه. وإذا رأى القاضي...

3 أيّام تنظيميّ م.167

إعلان أمر الأداء للمدين خلال ستة أشهر

يجب إعلان المدين بالعريضة وبأمر الأداء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر، وإلا اعتُبرت العريضة والأمر كأن لم تكن.

6 أشهر حتميّ م.169

التظلّم من أمر الأداء

يجوز للمدين التظلّم من أمر الأداء خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به، أمام المحكمة الجزئية أو الكلية بحسب الأحوال، ويجب أن يكون الت...

10 أيّام حتميّ م.170

طلب ردّ المحكَّم

يُرفع طلب ردّ المحكَّم إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من إخبار الخصم بتعيين المحكَّم، أو من تاريخ حدوث سبب ا...

5 أيّام حتميّ م.178

إخطار المحكَّم الخصوم بأول جلسة تحكيم

على المحكَّم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبوله التحكيم أن يُخطر الخصوم بتاريخ أول جلسة لنظر النزاع ومكان انعقادها، دون التقيّد...

30 يوماً تنظيميّ م.179

ميعاد إصدار حكم المحكَّم (ستة أشهر)

إذا لم يحدّد اتفاق التحكيم أجلاً للحكم، وجب على المحكَّم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار الطرفين بجلسة التحكيم (ومن آخر إخطار...

6 أشهر حتميّ م.181

إيداع حكم المحكَّم إدارة كتاب المحكمة

يُودَع أصل حكم المحكَّم (ولو كان صادراً بإجراء من إجراءات التحقيق) مع أصل اتفاق التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النز...

10 أيّام تنظيميّ م.184

استئناف حكم المحكَّم (إذا اتُّفق على جوازه)

لا يُستأنف حكم المحكَّم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على جواز ذلك. عندئذٍ يُرفع أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع لقواعد...

15 – 30 يوماً سقوط م.186

دعوى بطلان حكم المحكَّم

يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكَّم الصادر نهائياً في الأحوال المحددة في م.186، بدعوى تُرفع خلال 30 يوماً من إعلان الحكم، وتشتم...

30 يوماً حتميّ م.187

المنازعة في اقتدار الكفيل أو كفاية الإيداع في التنفيذ

إذا كان التنفيذ لا يجوز إلا بكفالة، وأعلن الملزم بها خياره (كفيل، أو إيداع، أو حارس)، فلذي الشأن خلال ثلاثة أيام من هذا الإعلان أن...

3 أيّام حتميّ م.197

مهلة الخمسة أيام قبل البدء في التنفيذ

يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمدين متضمّناً تكليفه بالوفاء، ولا يجوز البدء في التنفيذ قبل مضيّ خمسة أيام من تاريخ است...

5 أيّام مدّةٌ لازمة م.204

دعوى عدم نفاذ التصرّف بعد أمر وقف التعامل

إذا تصرّف المدين في ماله بغير عوض أو بأقل من قيمته بعد نشوء الدين، وأمر مدير إدارة التنفيذ بوقف التعامل على هذا المال، وجب على الد...

7 أيّام حتميّ م.204 مكرراً أ

التنفيذ في مواجهة ورثة المدين

إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة ممثّله قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ قِبل ورثته أو من يقوم مقامه...

8 أيّام مدّةٌ لازمة م.208

إعلان المدين قبل التنفيذ لدى الغير

لا يجوز للغير (كالبنك أو جهة العمل) أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي، ولا أن يُجبر على أدائه، إلا بعد إعلان المدين بالعزم على...

8 أيّام مدّةٌ لازمة م.209

الإشكال في التنفيذ: ميعاد الحضور أمام القاضي المستعجل

يجب رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ (ويجوز قبل البدء فيه)، وتقديم كفالة خمسين ديناراً قبل الجلسة الأولى إذا كان موقفاً للتنفيذ، وتقدي...

1 – 24 ساعة مدّةٌ لازمة م.212

حجز المؤجر على المنقولات المنقولة من العين

للمؤجر أن يوقّع الحجز التحفظي على منقولات المستأجر وثماره الموجودة بالعين ضماناً لامتيازه، وكذلك على ما نُقل منها دون علمه — بشرط...

30 يوماً سقوط م.222

إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز التحفظي

يجب على الحاجز أن يعلن المحجوز عليه بمحضر الحجز التحفظي والأمر الصادر به (إن لم يكن أُعلن به من قبل) خلال ثمانية أيام على الأكثر م...

8 أيّام حتميّ م.225

دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز (8 أيام)

إذا وُقّع الحجز بأمر من القاضي (لا بسند تنفيذي)، وجب على الحاجز أن يرفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال ثمانية أيام، وإلا اعتُبر ال...

8 أيّام حتميّ م.225

إبلاغ المدين بحجز ما له لدى الغير

بعد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه (كالبنك أو جهة العمل)، يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلانه خلال الأيام الثمانية التالية، وإل...

8 أيّام حتميّ م.231

تقرير المحجوز لديه بما في الذمة

على المحجوز لديه أن يقرّر بما في ذمته للمدين في إدارة التنفيذ خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز، ولو لم يكن مديناً له. وإذا لم يقرّر...

10 أيّام حتميّ م.234

دفع المحجوز لديه للحاجز بعد التقرير

يجب على المحجوز لديه — بعد عشرة أيام من تقريره بما في الذمة — أن يدفع للحاجز المبلغ الذي أقرّ به أو ما يفي بحقه، متى كان حق الحاجز...

10 أيّام مدّةٌ لازمة م.238

إعلان المدين بمحضر حجز المنقول في غيبته

إذا وقع الحجز على منقولات المدين في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله، وجب إعلانه بمحضر الحجز لشخصه أو في موطنه أو محل عمله خلال الأ...

7 أيّام تنظيميّ م.242

إعلان محضر الجرد عند الحجز على منقولات سبق حجزها

إذا حُجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين، يُعلن محضر الجرد خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس (إن لم يكن...

3 أيّام تنظيميّ م.249

موعد بيع المنقولات المحجوزة

لا يجري بيع المنقولات المحجوزة إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به، وبعد مضيّ يوم على الأقل...

1 – 8 أيّام مدّةٌ لازمة م.252

إعلان الحجز على العقار للمدين والدائنين المقيدين

يُعتبر العقار محجوزاً بتسجيل طلب الحجز في إدارة التسجيل العقاري. وخلال سبعة أيام من الحجز يعلن مأمور التنفيذ المدين والحائز والكفي...

7 أيّام تنظيميّ م.265

الإعلان عن بيع العقار المحجوز

تعلن إدارة الكتاب عن بيع العقار المحجوز بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية أو أكثر، قبل اليوم المحدد للبيع بمدّة لا تقل عن خمس...

15 يوماً مدّةٌ لازمة م.266

أوجه البطلان والاعتراض على شروط بيع العقار

أوجه بطلان الإعلان عن البيع (م.266 و268) يُبديها ذوو الشأن بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيا...

3 – 10 أيّام سقوط م.271

تكليف المدين بالحضور لتسليم العقار بعد رسوّ المزاد

حكم رسوّ المزاد لا يُعلن، ويُنفَّذ بتكليف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس بالحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة الم...

يومان إخطار م.276

استئناف حكم مرسى المزاد

لا يُستأنف حكم مرسى المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات حيث يجب وقفها، ويُرفع الاستئنا...

7 أيّام سقوط م.277

اختصاص الدائنين الحاجزين بحصيلة التنفيذ

في حجز ما للمدين لدى الغير، متى انقضت عشرة أيام من تاريخ تقرير المحجوز لديه بما في الذمة، اختصّ الدائنون الحاجزون ومن اعتُبر طرفاً...

10 أيّام مدّةٌ لازمة م.282

مهلة الاتفاق الودّي على توزيع الحصيلة

إذا لم تكفِ حصيلة التنفيذ لوفاء حقوق جميع الحاجزين وأودعت خزانة إدارة التنفيذ، ولم يتفق الحاجزون مع المدين والحائز على توزيعها خلا...

7 أيّام تنظيميّ م.284

إعداد قائمة التوزيع النهائية بعد التسوية الودية

متى تمّت التسوية الودية على التوزيع أمام إدارة التنفيذ، يعدّ مدير الإدارة قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن خلال الأيام ال...

5 أيّام تنظيميّ م.285

دعوى المناقضة في قائمة التوزيع

إذا تعذّرت التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن، تُثبت مناقضاتهم في محضر الجلسة، ولا تُقبل مناقضات جديدة بعدها. وعلى المناقض أن ير...

10 أيّام حتميّ م.286

إيداع قائمة التوزيع النهائية

يودع مدير إدارة التنفيذ قائمة التوزيع النهائية خلال عشرة أيام من انقضاء ميعاد دعوى المناقضة إن لم تُرفع، أو من وصول صورة الحكم الص...

10 أيّام تنظيميّ م.287

إخطار الملزم بالإخلاء بموعد تنفيذ الإخلاء

في التنفيذ بإخلاء عقار، يخبر مأمور التنفيذ الملزم بالإخلاء باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما التنفيذ، قبل اليوم المحدد بثلاثة أيا...

3 أيّام إخطار م.290

حبس المدين الممتنع عن التنفيذ ومهلة الوفاء

يجوز لمدير إدارة التنفيذ (أو القاضي المعاون) بناءً على عريضة الدائن أن يأمر بضبط المدين الممتنع عن تنفيذ حكم أو أمر أداء أو أمر عل...

1 – 6 أشهر حتميّ م.292

إعلان أمر منع السفر لمن صدر ضده

يجب إعلان أمر منع السفر لمن صدر ضده خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

14 يوماً تنظيميّ م.297

تقديم ما يثبت رفع الدعوى بعد أمر منع السفر

إذا صدر أمر منع السفر (ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية)، وجب على الدائن أن يقدّم لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالد...

7 أيّام حتميّ م.298

إخطار إدارة التنفيذ بانقضاء الدين لإسقاط منع السفر

إذا انقضى دين المدين خارج نطاق إدارة التنفيذ (كالسداد المباشر)، وجب على الدائن الذي استصدر أمر منع السفر أن يُخطر الإدارة بذلك خلا...

7 أيّام إخطار م.298

سقوط أمر منع السفر بمضيّ ثلاث سنوات دون تنفيذ

يسقط أمر منع السفر إذا انقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي بالدين دون أن يتقدم الدائن بطلب تنفيذه، أو ثلاث سنوات على آخر إجراء...

3 سنوات سقوط م.298

إيداع المعروض المرفوض وإعلان محضر الإيداع

إذا رفض الدائن العرض الحقيقي وكان المعروض نقوداً أو أشياء قابلة للنقل، يودعها مندوب الإعلان خزانة إدارة التنفيذ في اليوم التالي عل...

1 – 3 أيّام تنظيميّ م.300

رجوع المدين عن العرض واسترداد المودَع

يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه، متى أثبت أنه أخبر الدائن على يد مندوب الإعلان برجوعه، وكان قد مضى عل...

3 أيّام مدّةٌ لازمة م.303

قبول الدائن عرضاً سبق رفضه وتسلّم المودَع

يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق أن رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته، إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه، وأثبت للمودَع لديه أنه أخبر ال...

3 أيّام مدّةٌ لازمة م.304

تكليف الشاهد بالحضور قبل جلسة سماعه

إذا رفض الشاهد الحضور بدعوة الخصم أو المحكمة، وجب على الخصم أو إدارة الكتاب (بحسب الأحوال) تكليفه بالحضور قبل الموعد المعيّن لسماع...

24 ساعة مدّةٌ لازمة م.46

الإجراءات الجزائية

الطعون والحبس الاحتياطيّ والتقادم الجزائيّ

33

إخطار المُعلَن بتسليم ورقة الإعلان لمخفر الشرطة

إذا تعذّر تسليم ورقة الإعلان للشخص أو لأقاربه المقيمين معه فسُلّمت لمخفر الشرطة، وجب على القائم بالإعلان أن يرسل إليه خلال 24 ساعة...

24 ساعة حتميّ م.18

أقصى مدّة لحجز المقبوض عليه لدى الشرطة

لا يجوز بأيّ حالٍ أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً أكثر من أربعة أيام دون أمرٍ كتابيّ من المحقّق بحبسه احتياطياً، وله خلال مدّة الحجز...

4 أيّام حتميّ م.60

سقوط أمر القبض الذي لم يُنفَّذ

أمر القبض الذي لا يُنفَّذ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره يسقط، ولا يُنفَّذ بعدها إلا إذا صدر أمرٌ كتابيّ بتجديده. والحكم نفسه في م...

3 أشهر سقوط م.63

الحبس الاحتياطيّ الأوّل وتجديده أمام رئيس المحكمة

يجوز حبس المتهم احتياطياً مدّةً لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ القبض عليه، ويجب عرضه على رئيس المحكمة قبل انتهائها إن أُريد الت...

15 – 21 يوماً حتميّ م.69

مدّ الحبس الاحتياطيّ بأمر محكمة الموضوع

إذا احتاج التحقيق استمرار الحبس بعد المدد السابقة، فلا يُمدّ إلا بأمر المحكمة المختصّة بنظر الموضوع بعد سماع المتهم، ويكون كلّ تجد...

30 يوماً حتميّ م.70

سماع أقوال المتهم الهارب بعد القبض عليه

إذا صدر أمر حبسٍ ضدّ متهمٍ هارب ثم قُبض عليه، وجب سماع أقواله قبل مضيّ أربعٍ وعشرين ساعة من القبض عليه.

24 ساعة حتميّ م.71

المطالبة بالأشياء المضبوطة بعد انتهاء القضية

إذا تعذّر تسليم الأشياء المضبوطة لصاحب الحقّ فيها ولم يطالب بها أحدٌ خلال سنة من انتهاء القضية، أصبحت ملكاً للدولة.

سنة سقوط م.97

التظلّم من قرار حفظ التحقيق

للمجني عليه في جناية أو جنحة أو لأيٍّ من ورثته، ولو لم يدّعِ مدنياً، أن يتظلّم من قرار حفظ التحقيق خلال شهرين من تاريخ إعلانه بالق...

شهران حتميّ م.104 مكرراً

فصل المحكمة في التظلّم من قرار الحفظ

تفصل المحكمة في التظلّم من قرار الحفظ منعقدةً في غرفة المشورة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، بقرارٍ مسبّب لا يقبل الطعن بأيّ ط...

30 يوماً تنظيميّ م.104 مكرراً

تقديم القضية للمحكمة بعد قبول التظلّم من الحفظ

إذا قُبل التظلّم من قرار الحفظ موضوعاً، تُقدَّم القضية إلى المحكمة المختصّة خلال عشرة أيام من تاريخ إعادة الأوراق إلى الجهة التي أ...

10 أيّام تنظيميّ م.104 مكرراً

مهلة حضور المتهم الهارب المعلَن عن هربه

إذا أمرت المحكمة بإعلان هرب المتهم، فلا يجوز أن يقلّ الموعد المحدّد لحضوره عن شهرٍ من تاريخ نشر الإعلان أو لصقه، ويُعدّ الإعلان أم...

شهر حتميّ م.125

بيع أموال المتهم الهارب المحجوزة

إذا لم يحضر المتهم الهارب في الموعد المحدّد بإعلان هربه، جاز للمحكمة أن تأمر ببيع ماله المحجوز، لكن لا يجوز الأمر بالبيع إلا بعد ا...

سنة مدّةٌ لازمة م.127

استرداد المتهم الهارب لماله المحجوز

إذا حضر المتهم الهارب أو قُبض عليه خلال سنة من تاريخ الحجز على ماله، وأثبت أنه لم يُخفِ نفسه ولم يعلم بالإعلان، ردّت إليه المحكمة...

سنة سقوط م.128

الحبس الاحتياطيّ بأمر المحكمة أثناء المحاكمة

للمحكمة أثناء المحاكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً أو بتجديد حبسه، ولا يزيد كلّ أمرٍ على ثلاثين يوماً، ويجب سماع أقوال المتهم قب...

30 يوماً حتميّ م.144

إيداع أسباب الحكم الجزائيّ وتوقيع نسخته الأصلية

إذا نُطق بالحكم عقب المرافعة، وجب إيداع مسوّدته المشتملة على أسبابه خلال سبعة أيام من يوم النطق (وإن نُطق به في جلسةٍ أخرى فتودع ع...

3 – 7 أيّام تنظيميّ م.176

ميعاد المعارضة في الحكم الجزائيّ الغيابيّ

للمحكوم عليه غيابياً في جنحة أو جناية أن يعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم خلال أسبوعٍ واحد: في الجنح (ومنها الأمر الجزائيّ) من...

7 أيّام سقوط م.188

ميعاد استئناف الحكم الجزائيّ

ميعاد استئناف الحكم الجزائيّ الابتدائيّ ثلاثون يوماً: من يوم النطق إن كان حضورياً أو صادراً في المعارضة، ومن تاريخ صيرورته غير قاب...

30 يوماً سقوط م.201

إحالة عريضة الاستئناف وملف القضية

على قلم الكتاب أن يحيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية إلى المحكمة المختصّة بنظر الاستئناف خلال مدّةٍ لا تزيد على ثلاثة أيام، ثمّ تُ...

3 أيّام تنظيميّ م.203

إحالة حكم الإعدام وجوباً إلى محكمة الاستئناف العليا

كلّ حكمٍ بالإعدام من محكمة الجنايات تحيله المحكمة من تلقاء نفسها إلى محكمة الاستئناف العليا خلال شهرٍ من تاريخ صدوره إذا لم يستأنف...

شهر تنظيميّ م.211

رفع التماس إعادة النظر من النائب العام إلى المحكمة

في حالات التماس إعادة النظر الأربع الأولى (م.213 مكرراً)، يُقدَّم الالتماس في الحكم الباتّ بالعقوبة إلى النائب العام بعريضةٍ مع ال...

3 أشهر تنظيميّ م.213 مكرراً 1

إعلان الخصوم بجلسة نظر التماس إعادة النظر

تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة المحدّدة لنظر الالتماس أمام محكمة التمييز أو الاستئناف بهيئة تمييز قبل انعقادها بثلاثة أيام على...

3 أيّام إخطار م.213 مكرراً 4

ردّ الاعتبار بحكم القانون

يُردّ اعتبار المحكوم عليه حتماً بقوّة القانون إذا مضت عشر سنوات (إن زادت العقوبة على الحبس ثلاث سنوات والغرامة ثلاثة آلاف روبية) أ...

5 – 10 سنوات مدّةٌ لازمة م.245

طلب ردّ الاعتبار القضائيّ

يجوز للمحكوم عليه أن يطلب ردّ اعتباره من محكمة الاستئناف العليا — بطلبٍ يُقدَّم إلى رئيس الشرطة والأمن العام — إذا مضت خمس سنوات (...

3 – 5 سنوات مدّةٌ لازمة م.246

مدّة تعهّد الإجراء الوقائيّ واسترداد التأمين

إذا أمرت المحكمة بإجراءٍ وقائيّ بتوقيع تعهّد، فإنها تحدّد مدّته؛ وفي التعهّد المصحوب بإيداع مبلغٍ ضماناً نصّ القانون على ألّا تزيد...

سنتان مدّةٌ لازمة م.24

سقوط الدعوى الجزائية بمضيّ المدّة

تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضيّ عشر سنوات وفي الجنح بمضيّ خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة. لا يوقف سريانَ المدّة أيُّ سبب، لك...

5 – 10 سنوات تقادم م.4

سقوط العقوبة المحكوم بها بمضيّ المدّة

تسقط العقوبة المحكوم بها بمضيّ مدّةٍ تُحسب من وقت صيرورة الحكم نهائياً، وتتحدّد بحسب العقوبة المقضيّ بها: عشرون سنة إذا كانت حبساً...

10 – 30 سنة تقادم م.4

مدّة وقف تنفيذ العقوبة

إذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة، فمدّة الوقف ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائياً؛ فإذا انقضت دون صدور حكمٍ بإلغاء الوق...

3 سنوات مدّةٌ لازمة م.82

مدّة التعهّد عند الامتناع عن النطق بالعقاب

إذا قرّرت المحكمة الامتناع عن النطق بالعقاب، تُلزم المتهم بتعهّدٍ بمراعاة شروطٍ معيّنة وحسن السلوك للمدّة التي تحدّدها بحدٍّ أقصى...

سنتان مدّةٌ لازمة م.81

الإفراج تحت شرط عن المحكوم بالحبس المؤبّد

لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه بالحبس المؤبّد قبل أن يقضي عشرين سنة، مع حسن السيرة وعدم الإخلال بالأمن؛ وإن أُلغي إفراجه...

4 – 20 سنة مدّةٌ لازمة م.87

صيرورة الإفراج الشرطيّ نهائياً في الحبس المؤبّد

يكون الإفراج تحت شرط عن المحكوم بالحبس المؤبّد لمدّة خمس سنوات؛ فإذا لم يُلغَ حتى انقضائها أصبح الإفراج نهائياً، ومن هذا التاريخ ت...

5 سنوات مدّةٌ لازمة م.87

ميعاد شكوى الشيك بدون رصيد

لا تُقام الدعوى الجزائية في جرائم الشيك إلا إذا قدّم المجني عليه شكواه إلى النيابة العامة خلال أربعة أشهر من التاريخ المبيّن في ال...

4 – 6 أشهر سقوط م.237 مكرراً أ

مهلة السنة لاعتبار الوفاة قتلاً

لا يُعدّ الجاني قاتلاً إذا لم يمت المجني عليه خلال سنة من وقوع سبب الوفاة، وتُحسب السنة من اليوم الذي وقع فيه آخر فعلٍ غير مشروع أ...

سنة حتميّ م.156

مدّة العود الخاصّ في السرقة والنصب والأمانة والتزوير

إذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة جنحة في سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو الشروع فيها، ثم ارتكب إحداها خلال خمس سنوات من تاري...

5 سنوات حتميّ م.86

التقادم والالتزامات

مدد التقادم المسقط وأحكامه في القانون المدني

26

المدة العامة لعدم سماع دعوى الحق الشخصي (15 سنة)

إذا كان لك دين أو حق شخصي لم يحدد له القانون مدة خاصة، فطالب به قضائياً قبل مضي 15 سنة من تاريخ استحقاقه؛ بعدها لا تُسمع دعواك إذا...

15 سنة تقادم م.438

الحقوق الدورية المتجددة: الأجرة والرواتب والمعاشات (5 سنوات)

أجرة المباني والأراضي الزراعية والرواتب والأجور والمعاشات والإيرادات المرتبة: يجب المطالبة بكل قسط خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقه،...

5 – 15 سنة تقادم م.439

أتعاب المهن الحرة: محامون وأطباء ومهندسون… (5 سنوات)

حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والسماسرة والمعلمين وأصحاب المهن الحرة مقابل أعمالهم أو مصروفاتهم: يطالَب بها...

5 – 15 سنة تقادم م.440

الضرائب والرسوم للدولة أو المدفوعة بغير حق (5 سنوات)

لا تُسمع دعوى الدولة بالضرائب والرسوم، ولا دعوى الممول برد ما دفعه بغير حق، بعد 5 سنوات؛ ويختلف بدء المدة بحسب نوع الضريبة أو الرس...

5 سنوات تقادم م.441

حقوق التجار والفنادق والمطاعم وخدم المنازل (سنة واحدة)

ثمن ما يورّده التجّار والصنّاع لأشخاصٍ لا يتّجرون في تلك الأشياء، وأجر الإقامة وثمن الطعام وما صُرف لحساب العملاء في الفنادق والمط...

1 – 15 سنة تقادم م.442

دعوى التعويض عن العمل غير المشروع (3 سنوات / 15 سنة)

من أصابه ضرر من فعل غير مشروع يرفع دعوى التعويض خلال 3 سنوات من يوم علمه بالضرر وبالمسؤول عنه، وفي كل الأحوال قبل مضي 15 سنة من وق...

3 – 15 سنة سقوط م.253

دعوى ضمان الدولة للدية عند جهالة المسؤول (3 سنوات)

إذا وقع ضرر على النفس يستوجب الدية وتعذرت معرفة المسؤول عنه أو الملتزم بضمانه، وجب الضمان على الدولة؛ وتسقط هذه الدعوى بمضي 3 سنوا...

3 سنوات سقوط م.256

دعوى الإثراء بلا سبب (3 سنوات / 15 سنة)

من افتقر بسبب إثراء غيره دون سبب يرفع دعواه خلال 3 سنوات من علمه بحقه في التعويض، وفي كل الأحوال خلال 15 سنة من نشوء الحق — أيّ ال...

3 – 15 سنة سقوط م.263

دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن (3 سنوات / 15 سنة)

إذا تصرّف مدينك تصرفاً يضرّك، فارفع دعوى عدم نفاذ التصرف خلال 3 سنوات من علمك بسببها، وفي كل الأحوال قبل 15 سنة من صدور التصرف.

3 – 15 سنة سقوط م.317

دعوى الاستغلال في العقد (سنة من الإبرام)

من أبرم عقداً تحت استغلال حاجته أو طيشه يرفع دعواه خلال سنة من إبرام العقد؛ وإن كان الاستغلال للهوى الجامح أو السطوة الأدبية فالسن...

1 – 15 سنة سقوط م.161

دعوى الغبن (سنة؛ وبحدّ أقصى 15 سنة)

دعوى الغبن ترفع خلال سنة: تبدأ للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وجهات الوقف من إبرام العقد، ولعديمي الأهلية وناقصيها من اكتمال ال...

1 – 15 سنة سقوط م.166

التمسك بإبطال العقد القابل للإبطال (3 سنوات)

من له حق إبطال العقد (لنقص الأهلية أو الغلط أو التدليس أو الإكراه) يتمسك به خلال 3 سنوات من زوال السبب، وفي جميع الأحوال قبل مضي 1...

3 – 15 سنة سقوط م.183

الردّ على إعذار إجازة العقد أو إبطاله (لا يقل عن 3 أشهر)

يجوز لكل ذي مصلحة أن يُعذر صاحب حق الإبطال ليختار بين إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن 3 أشهر من الإعذار؛ فإن انقضت دون اخ...

3 أشهر سقوط م.182

دعوى بطلان العقد الباطل (15 سنة)

العقد الباطل لا يصححه مرور الزمن، لكن دعوى البطلان نفسها تسقط بمضي 15 سنة من تاريخ العقد.

15 سنة سقوط م.186

دعوى العجز أو الزيادة في مقدار المبيع (سنة من التسليم)

إذا ظهر عجز أو زيادة في مقدار المبيع، فدعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة تُرفع خلال سنة من تسليم المبيع.

سنة سقوط م.471

دعوى ضمان العيب الخفي في المبيع (سنة من التسليم)

دعوى ضمان العيب في المبيع تسقط بمضي سنة من تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعدها، ما لم يقبل البائع ضماناً لمدة أطول؛...

سنة سقوط م.496

إخطار البائع بخلل المبيع المضمون صلاحيته (شهر)

إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة وظهر فيه خلل خلالها، فأخطر البائع بالخلل خلال شهر من ظهوره، ما لم يُتفق على خلاف ذلك...

شهر إخطار م.499

دعوى ضمان صلاحية المبيع (6 أشهر من الإخطار)

إذا لم يصلح البائع الخلل بعد إخطاره، فللمشتري طلب الفسخ مع التعويض أو استبقاء المبيع مع التعويض، ويجب رفع الدعوى خلال 6 أشهر من تا...

6 أشهر سقوط م.499

إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة (15 يوماً من العلم)

من يريد الأخذ بالشفعة يعلن رغبته رسمياً إلى كلٍّ من البائع والمشتري خلال 15 يوماً من علمه بالبيع (والإنذار الرسمي من أحدهما دليل ق...

15 يوماً سقوط م.897

رفع دعوى الشفعة (30 يوماً من إعلان الرغبة)

بعد إعلان الرغبة، يودع الشفيع كامل الثمن الحقيقي خزانة إدارة التنفيذ ثم يرفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري معاً خلال 30 يوماً من...

30 يوماً سقوط م.898

مدة الضمان العشري للمقاول والمهندس (10 سنوات)

يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي في المباني والمنشآت الثابتة خلال 10 سنوات من إتمام البناء؛ فإن قصد الطرفا...

10 سنوات حتميّ م.692

دعوى الضمان ضد المقاول أو المهندس (3 سنوات)

بعد حصول التهدم أو انكشاف العيب خلال مدة الضمان، تُرفع دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول خلال 3 سنوات من حصول التهدم أو انكشاف الع...

3 سنوات سقوط م.696

الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين (3 سنوات)

الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بمضي 3 سنوات من حدوث الواقعة التي تولدت عنها، ما لم يقض القانون بخلافه؛ ولبدء المدة استثناءات...

3 سنوات سقوط م.807

إنذار الكفيل للدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين (3 أشهر)

إذا أنذر الكفيلُ الدائنَ باتخاذ الإجراءات ضد المدين ولم يتخذها الدائن خلال 3 أشهر من تاريخ الإنذار، جاز للكفيل طلب براءة ذمته، ما...

3 أشهر سقوط م.757

دعوى إبطال القسمة الرضائية للغبن (سنة)

الشريك الذي لحقه من القسمة الرضائية غبن يزيد على الخمس يرفع دعوى الإبطال خلال سنة من وقت القسمة.

سنة سقوط م.832

دعاوى الحيازة: الاسترداد ومنع التعرض ووقف الأعمال (3 سنوات)

لحائز العقار أن يطلب رد حيازته خلال 3 سنوات من فقدها (ومن انكشاف الفقد إن كان خفية)، وأن يرفع دعوى منع التعرض خلال 3 سنوات من التع...

3 سنوات سقوط م.924

التجاري والشيكات

الشيك والكمبيالة والتقادم التجاري

14

تقادم الالتزامات التجارية بين التجار (10 سنوات)

التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية بعضهم قبل بعض تتقادم بمضي 10 سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء، إلا إذا نص القانون على م...

10 سنوات تقادم م.118

ميعاد تقديم الشيك للوفاء (شهر · 3 أشهر من الخارج)

قدّم الشيك المسحوب في الكويت والمستحق فيها خلال شهر من التاريخ المكتوب فيه كتاريخ إصدار، والمسحوب خارج الكويت خلال 3 أشهر؛ وأثبت ا...

1 – 3 أشهر سقوط م.533

تقادم دعاوى الرجوع بالشيك (6 أشهر)

دعوى حامل الشيك على الساحب والمظهرين والبنك المسحوب عليه وغيرهم تتقادم بمضي 6 أشهر من انقضاء ميعاد التقديم (أي من تاريخ الإصدار +...

6 أشهر تقادم م.550

دعوى استحقاق الشيك المفقود بعد منازعة الحائز (شهر)

إذا عارض مالك الشيك المفقود في وفائه ونازع حائزُ الشيك في المعارضة وأخطره بكتاب مسجل، فعلى المعارض أن يرفع دعوى استحقاق الشيك خلال...

شهر سقوط م.541

طلب الإذن بقبض قيمة الشيك المفقود (شهران بعد 6 أشهر)

إذا مضت 6 أشهر على المعارضة في وفاء شيك لحامله ضاع أو هلك دون أن يطالب أحد بوفائه، فللمعارض أن يطلب من المحكمة خلال الشهرين التالي...

6 – 8 أشهر سقوط م.542

تقديم الكمبيالة لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع (سنة)

الكمبيالة المستحقة لدى الاطلاع تُقدَّم للوفاء خلال سنة من تاريخها، والمستحقة بعد مدة من الاطلاع تُقدَّم للقبول خلال سنة من تاريخها...

سنة سقوط م.454

بروتستو عدم وفاء الكمبيالة (يوما عمل بعد الاستحقاق)

إذا لم تُدفع الكمبيالة (أو السند لأمر) المستحقة في يوم معين أو بعد مدة، فاعمل بروتستو عدم الوفاء في أحد يومي العمل التاليين ليوم ا...

يوما عمل سقوط م.476

إخطار الساحب والمظهرين بعدم قبول الكمبيالة أو وفائها

بعد البروتستو يخطر الحامل ساحب الكمبيالة ومن ظهّرها إليه خلال 4 أيام عمل تالية ليوم البروتستو (أو ليوم التقديم إن وُجد شرط الإعفاء...

2 – 4 أيّام عمل إخطار م.480

تقادم دعاوى الكمبيالة والسند لأمر (3 سنوات · سنة · 6 أشهر)

الدعوى على قابل الكمبيالة (أو محرر السند لأمر) تتقادم بـ3 سنوات من الاستحقاق؛ ودعوى الحامل على الساحب والمظهرين بسنة من تاريخ البر...

3 سنوات تقادم م.502

تقادم دعاوى عقد النقل البري للأشياء والأشخاص (سنة)

كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو الأشخاص أو الوكالة بالعمولة للنقل تتقادم بسنة؛ وتبدأ في الهلاك الكلي من اليوم الذي كان يجب فيه...

سنة تقادم م.162

احتجاج المرسل إليه على الناقل الجوي (7 · 14 · 21 يوماً)

في النقل الجوّي، إذا تلفت الأمتعة أو البضائع فاحتجّ لدى الناقل فور اكتشاف التلف، وعلى الأكثر خلال 7 أيّامٍ من تسلّم الأمتعة أو 14...

7 – 21 يوماً سقوط م.219

دعوى المسؤولية على الناقل الجوي (سنتان)

يسقط الحق في رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي بمضي سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول، أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه، أ...

سنتان سقوط م.220

دعاوى وكالة العقود التجارية (90 يوماً · 3 سنوات)

إذا لم يجدد الموكل عقد الوكالة التجارية محدد المدة، فدعوى الوكيل بالتعويض تسقط بمضي 90 يوماً من انتهاء العقد؛ وسائر الدعاوى الناشئ...

90 يوماً سقوط م.283

الحساب الجاري: تصحيح الحساب (6 أشهر) والتقادم (5 سنوات)

دعاوى تصحيح الحساب الجاري (غلط أو إغفال أو تكرار في القيد) لا تُقبل بعد 6 أشهر من استلام كشف حساب التصفية المرسل بالبريد المسجل بع...

6 أشهر تقادم م.404

إيجار العقارات

الإخطار والإخلاء وإقامة الدعوى

8

مهلة سداد الأجرة أو إيداعها (20 يوماً من الاستحقاق)

ادفع الأجرة خلال 20 يوماً من تاريخ استحقاقها؛ فإن رفض المؤجر قبضها فاعرضها عليه عرضاً قانونياً ثم أودعها إدارة التنفيذ خلال 20 يوم...

20 يوماً حتميّ م.10

التنبيه بالإخلاء في الإيجار المتجدد ضمنياً

إذا انتهى العقد وبقي المستأجر بعلم المؤجر دون اعتراض تجدد لمدد تساوي مدة دفع الأجرة؛ ومن أراد الإخلاء ينبّه الآخر قبله بـ15 يوماً...

شهر إخطار م.19

إنهاء المؤجر لإيجار السكن بعد 5 سنوات: التنبيه قبل 3 أشهر

في العقار المؤجر للسكن، يجوز للمؤجر إنهاء العقد بعد مضي 5 سنوات من تاريخه (ما لم يُتفق على مدة أطول)، بشرط أن ينبّه المستأجر بواسط...

3 أشهر إخطار م.26 مكرراً (ب)

استئناف حكم دائرة الإيجارات (15 يوماً من صدوره)

ميعاد استئناف حكم دائرة الإيجارات 15 يوماً من تاريخ صدوره، ولا يجوز إلا للخطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو للبطلان؛ ويجب إيداع كف...

15 يوماً سقوط م.26

التظلم من أمر الأداء بالأجرة (10 أيام من الإعلان)

إذا صدر على المستأجر أمر أداء بالأجرة المتأخرة، فله التظلم منه خلال 10 أيام من تاريخ إعلانه به، مع إيداع كفالة 50 ديناراً عند تقدي...

10 أيّام سقوط م.26 مكرراً

إعلان صحيفة دعوى الإيجار قبل الجلسة (يومان على الأقل)

في دعاوى الإيجار يحدد قلم الكتاب جلسة خلال أسبوع من تقديم الصحيفة، ويجب إعلان المدعى عليه بالصحيفة قبل الجلسة بيومين على الأقل؛ وي...

يومان مدّةٌ لازمة م.25

التزام المالك بعد الإخلاء للهدم أو التعلية أو السكن (6 أشهر)

إذا أُخلي المستأجر للهدم وإعادة البناء أو للتعلية فعلى المالك الشروع في ذلك خلال 6 أشهر من تاريخ الإخلاء؛ وإذا أُخلي لحاجة المالك...

6 أشهر حتميّ م.20

إغلاق المحل التجاري المؤجر أكثر من 6 أشهر (سبب للإخلاء)

إذا كانت العين مؤجرة لممارسة التجارة وأغلقها المستأجر دون عذر تقبله المحكمة مدة تجاوز 6 أشهر، جاز للمؤجر طلب الإخلاء ولو كان المست...

6 أشهر مدّةٌ لازمة م.20

الشركات

الجمعيات العمومية والاعتراض والتصفية

12

دعوى بطلان قرارات الجمعية العامة أو مجلس الإدارة (شهران)

لكل مساهم رفع دعوى بطلان قرار الجمعية العامة أو مجلس الإدارة المخالف للقانون أو لعقد الشركة أو المقصود به الإضرار بالشركة خلال شهر...

شهران سقوط م.220

دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة (5 سنوات)

دعوى مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة (من الشركة أو المصفي أو المساهم نيابة عنها) تسقط بمضي 5 سنوات من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العاد...

5 سنوات سقوط م.205

الدعاوى ضد المصفي والمديرين بعد انتهاء التصفية (3 سنوات)

لا تُسمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية، ولا الدعوى بسبب أعمال الشركة أو ضد المديرين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بسب...

3 سنوات تقادم م.295

دعاوى دائني الشركة على الشركاء (5 سنوات)

لا تُسمع دعاوى دائني الشركة على الشركاء بعد 5 سنوات من انقضاء الشركة أو من خروج الشريك منها؛ وإن ثبت الدين أثناء وجود الشريك واستح...

5 سنوات تقادم م.28

مسؤولية المؤسسين ومجلس الإدارة الأول (3 سنوات)

عن مخالفات تأسيس شركة المساهمة: تسقط دعوى المسؤولية التضامنية بمضي 3 سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري أو من الحكم النهائ...

3 سنوات سقوط م.146

انسحاب الشريك المعترض على تحول الشركة (60 يوماً)

الشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة إلى شكل آخر يجوز له الانسحاب واسترداد القيمة الفعلية لحصته أو أسهمه بطلب يقدمه إلى الشركة خ...

60 يوماً سقوط م.251

اعتراض الدائن على تحول الشركة (30 يوماً من النشر)

دائن الشركة الذي يريد الإبقاء على ضمان الشركاء المتضامنين لالتزاماتهم السابقة على التحول يعترض على قرار التحول خلال 30 يوماً من نش...

30 يوماً سقوط م.252

معارضة دائني الشركة المندمجة في الاندماج (30 يوماً من النشر)

لا يُنفَّذ قرار الاندماج إلا بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية؛ ولدائني الشركة المندمجة خلال هذا الميعاد الاعتراض بإنذار رسم...

30 يوماً سقوط م.258

دعوة اجتماع شركاء ذات المسؤولية المحدودة (15 يوماً)

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تُرسل دعوة اجتماع الشركاء قبل موعده بـ15 يوماً على الأقل بخطاب مسجل بعلم الوصول مع نسخة بالبريد ا...

15 يوماً مدّةٌ لازمة م.51

مواعيد دعوة الجمعية العامة في شركة المساهمة

في شركة المساهمة تسري على دعوة الجمعية العامة أحكام دعوة الجمعية التأسيسية: الإعلان مرتين على أن يكون الثاني بعد 7 أيام على الأقل...

1 – 14 يوماً مدّةٌ لازمة م.206

الجمعية العامة السنوية (3 أشهر من نهاية السنة المالية)

في شركة المساهمة تنعقد الجمعية العامّة العاديّة السنويّة بدعوةٍ من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة الماليّة...

1 – 3 أشهر تنظيميّ م.206

دعوة الجمعية العامة بناءً على طلب المساهمين (21 · 30 يوماً)

إذا طلب مساهمون يملكون 10% من رأس المال (أو مراقب الحسابات) انعقاد الجمعية العادية بطلب مسبب، فعلى المجلس دعوتها خلال 21 يوماً من...

15 – 30 يوماً تنظيميّ م.206

العمل

التجربة والإخطار والمطالبات في القطاع الأهلي

20

فترة التجربة في عقد العمل (حدّها الأقصى)

فترة التجربة تُحدَّد في العقد ولا يجوز أن تزيد على مائة يوم عمل. خلالها يجوز لأيٍّ من الطرفين إنهاء العقد دون إخطار، وإن أنهاه صاح...

100 يوم عمل تنظيميّ م.32

مهلة الإخطار بإنهاء عقد العمل غير محدّد المدّة

من أراد إنهاء عقد عملٍ غير محدّد المدّة — عاملاً كان أو صاحب عمل — يُخطر الطرف الآخر قبل الإنهاء بثلاثة أشهرٍ على الأقلّ إن كان ال...

1 – 3 أشهر إخطار م.44

لا جزاء على العامل بعد 15 يوماً من ثبوت المخالفة

لا يجوز لصاحب العمل معاقبة العامل عن فعلٍ مضى على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوماً. ولا يُوقَّع جزاءٌ إلا بعد إبلاغ العامل كتابةً بما هو...

15 يوماً سقوط م.35

وقف العامل لمصلحة التحقيق (10 أيّام حدّاً أقصى)

يجوز لصاحب العمل وقف العامل لمصلحة التحقيق مدّةً لا تجاوز عشرة أيّام؛ فإن انتهى التحقيق إلى عدم مسؤوليّته صُرف له أجره عن مدّة الو...

10 أيّام تنظيميّ م.39

انقطاع العامل سبعة أيّام متصلة (الاستقالة الحكميّة)

إذا انقطع العامل عن العمل دون عذرٍ مقبول سبعة أيّامٍ متّصلة، أو عشرين يوماً متفرّقة خلال سنة، جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلاً حكم...

7 أيّام مدّةٌ لازمة م.42

ميعاد دفع الأجر: لا تأخير بعد اليوم السابع

يُدفع الأجر الشهريّ مرّةً على الأقلّ كلّ شهر، وأجر غيره مرّةً على الأقلّ كلّ أسبوعين، ولا يجوز تأخيره عن اليوم السابع من تاريخ است...

7 أيّام تنظيميّ م.56

الإجازة السنويّة: موعد استحقاقها الأوّل ومدّتها

للعامل إجازةٌ سنويّةٌ مدفوعة الأجر لا تقلّ عن ثلاثين يوم عمل، ويستحقّها عن السنة الأولى بعد ستّة أشهرٍ على الأقلّ في خدمة صاحب الع...

6 أشهر تنظيميّ م.70

إجازة الوضع (70 يوماً) وإجازة رعاية الطفولة

للعاملة الحامل إجازة وضعٍ مدفوعة الأجر سبعين يوماً لا تُحسب من إجازاتها الأخرى، بشرط أن يتمّ الوضع خلالها. وعقب انتهائها يجوز لصاح...

70 يوماً تنظيميّ م.24

إجازة الحجّ للعامل (21 يوماً)

للعامل الذي أمضى سنتين متّصلتين في خدمة صاحب العمل إجازةٌ مدفوعة الأجر مدّتها واحدٌ وعشرون يوماً لأداء فريضة الحجّ، بشرط ألّا يكون...

21 يوماً تنظيميّ م.76

إجازة الوفاة وإجازة العدّة للعاملة

للعامل إجازةٌ بأجرٍ كامل ثلاثة أيّام عند وفاة قريبٍ من الدرجة الأولى أو الثانية. وللعاملة المسلمة التي يتوفّى زوجها إجازة عدّةٍ بأ...

3 أيّام تنظيميّ م.77

الاعتراض على التقرير الطبيّ لإصابة العمل (شهر)

يحدّد الطبيب المعالج في تقريره فترة العلاج ونسبة العجز وقدرة العامل على الاستمرار في العمل. ولكلٍّ من العامل وصاحب العمل الاعتراض...

شهر حتميّ م.91

أمراض المهنة: ظهورها خلال سنة من ترك العمل

إذا أُصيب العامل بمرضٍ مهنيّ أو ظهرت أعراضه أثناء الخدمة أو خلال سنةٍ من ترك العمل، سرت عليه أحكام الأجر أثناء العلاج والتعويض (ال...

سنة تنظيميّ م.96

استقالة العاملة بسبب زواجها خلال سنة (مكافأة كاملة)

تستحقّ العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملةً إذا أنهت العقد من جانبها بسبب زواجها خلال سنةٍ من تاريخ الزواج.

سنة حتميّ م.52

استقالة العامل: مدد استحقاق نصف المكافأة وثلثيها وكاملها

إذا استقال العامل من عقدٍ غير محدّد المدّة استحقّ نصف مكافأة نهاية الخدمة متى بلغت خدمته ثلاث سنوات، وثلثيها متى بلغت خمس سنوات، و...

3 – 10 سنوات مدّةٌ لازمة م.53

عدم سماع الدعوى العمّاليّة بعد سنة من انتهاء العقد

دعاوى العمّال المستندة إلى قانون العمل لا تُسمع — إذا أنكرها صاحب العمل — بعد مضيّ سنةٍ من تاريخ انتهاء عقد العمل. والدعوى العمّال...

سنة تقادم م.144

إحالة الشكوى العمّاليّة من إدارة العمل إلى المحكمة

يقدّم العامل طلبه إلى إدارة العمل المختصّة، فإن لم توفّق في التسوية الوديّة تعيّن عليها إحالته إلى المحكمة الكلية خلال شهرٍ من تار...

شهر تنظيميّ م.146

بطلان مخالصة العامل خلال 3 أشهر من انتهاء العقد

كلّ تصالحٍ أو مخالصةٍ تتضمّن إنقاصاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل أو إبراءً منها يقع باطلاً إذا تمّ أثناء سريان العقد أو خل...

3 أشهر تنظيميّ م.115

استئناف حكم حلّ مجلس إدارة النقابة (30 يوماً)

إذا صدر حكم المحكمة الكلية بحلّ مجلس إدارة منظّمةٍ نقابيّة أو اتّحاد أصحاب أعمال في دعوى الوزارة، جاز استئنافه خلال ثلاثين يوماً م...

30 يوماً حتميّ م.108

الإخطار بعدم تجديد عقد العمل الجماعيّ (3 أشهر قبل انتهائه)

من لا يرغب في تجديد عقد العمل الجماعيّ يُخطر الطرف الآخر والوزارة المختصّة كتابةً قبل ثلاثة أشهرٍ على الأقلّ من تاريخ انتهائه؛ فإن...

3 أشهر إخطار م.114

مواعيد التوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجماعيّة

تنتهي لجنة التوفيق من المنازعة خلال شهرٍ من ورود الطلب، وإلا أحالتها إلى هيئة التحكيم خلال أسبوعٍ من آخر اجتماعٍ لها. وتنظر الهيئة...

شهر تنظيميّ م.127

القضاء الإداريّ

التظلّم ودعوى الإلغاء

5

ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار الإداريّ

إذا أردت إلغاء قرارٍ إداريّ فأمامك ستّون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في نشرات الجهة الحكوميّة، أو من تاريخ إعلانك به...

60 يوماً حتميّ م.7

التظلّم الوجوبيّ وانتظار البتّ فيه (60 يوماً)

في قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة والجزاءات التأديبيّة يجب أن تتظلّم أوّلاً إلى الجهة التي أصدرت القرار أو إلى رئاستها، وأن...

60 يوماً مدّةٌ لازمة م.8

ميعاد الردّ بمذكرة على صحيفة الدعوى الإداريّة أو الاستئناف

بعد إيداع صحيفة الدعوى الإداريّة (أو صحيفة الاستئناف) تُعلن إدارة الكتاب الخصوم بها خلال الأيّام الثلاثة التالية، ولكلّ خصمٍ أن ير...

30 يوماً تنظيميّ م.10

ميعاد استئناف حكم الدائرة الإداريّة

حكم الدائرة الإداريّة بالمحكمة الكلية يُستأنف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره (لا من إعلانه)، إذا كان النزاع غير مقدّر القيمة أو...

30 يوماً سقوط م.14

إبلاغ الخصوم بجلسة الدعوى الإداريّة قبلها بأسبوع

بعد انتهاء مهلة الردّ (ثلاثين يوماً) تحدّد إدارة الكتاب جلسةً لنظر الدعوى أو الاستئناف خلال شهرين على الأكثر، وتُبلغ جميع الأطراف...

7 أيّام إخطار م.10

الخدمة المدنية

التظلّم والتأديب والإجازات

15

تقادم حقوق الموظف الماليّة واسترداد ما صُرف دون وجه حقّ

حقّ الموظف في المطالبة بحقوقه الماليّة يتقادم بسنةٍ من تاريخ علمه بها أو بخمس سنوات من تاريخ استحقاقها، أيّ المدّتين أقرب. وحقّ ال...

1 – 5 سنوات تقادم م.21

سحب قرار التعيين أو الترقية المخالف خلال سنة

للجهة الحكوميّة سحب قرار التعيين أو الترقية أو منح العلاوة التشجيعيّة المخالف للقوانين واللوائح خلال سنةٍ من تاريخ صدوره، ويقف هذا...

سنة حتميّ م.33

وقف الموظف عن العمل لمصلحة التحقيق (3 أشهر قابلة للمدّ)

يُوقف الموظف إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامّة، بقرارٍ مسبّب لمدّةٍ لا تجاوز ثلاثة أشهر يجوز مدّها لمدّةٍ مماثلة، ويعود ب...

3 أشهر تنظيميّ م.30

تسلّم العمل بعد قرار التعيين خلال شهر

يُبلَّغ الموظف بصورة قرار تعيينه، فإن لم يتسلّم العمل خلال شهرٍ من تاريخ إبلاغه ولم يقدّم خلاله عذراً تقبله الجهة اعتُبر القرار كأ...

شهر سقوط م.12

فترة تجربة الموظف المعيَّن لأوّل مرّة (سنة)

يوضع المعيَّن لأوّل مرّة — عدا الوظائف القياديّة — تحت التجربة سنةً واحدة، ويجوز فصله خلالها أو خلال شهرٍ من انتهائها إذا ثبت أنّه...

سنة تنظيميّ م.13

التظلّم من قرار الفصل التأديبيّ خلال 30 يوماً

من وقعت عليه عقوبة الفصل من الخدمة يتظلّم إلى الوزير (الوظائف الفنيّة المساعدة والمعاونة) أو إلى مجلس الخدمة المدنية (الوظائف العا...

30 يوماً حتميّ م.66

إبلاغ القياديّ بقرار إحالته إلى مجلس التأديب قبل 15 يوماً

إحالة شاغل الوظيفة القياديّة إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئةٍ تأديبيّة تكون بقرارٍ من الوزير يبيّن المخالفات والأدلّة، ويُبلَّغ المو...

15 يوماً إخطار م.63

سقوط المساءلة التأديبيّة بمضيّ خمس سنوات

لا تجوز معاقبة الموظف عن مخالفةٍ مضى على وقوعها خمس سنوات، ما لم تنقطع المدّة بالتحقيق معه أو إيقافه أو أيّ إجراءٍ تأديبيّ آخر، فت...

5 سنوات تقادم م.69

محو العقوبة التأديبيّة للموظف

تُمحى العقوبة التأديبيّة إذا انقضت المدّة المقرّرة لها دون أن تُوقَّع على الموظف عقوبةٌ أخرى: ستّة أشهر للإنذار، سنة للخصم حتى أسب...

6 أشهر مدّةٌ لازمة م.70

تأجيل ترقية الموظف المعاقَب تأديبيّاً

لا يُنظر في ترقية موظفٍ وقعت عليه عقوبةٌ تأديبيّة إلا بعد انقضاء: ستّة أشهر في الخصم أكثر من أسبوع، سنة في خفض المرتّب، سنتين في خ...

6 أشهر مدّةٌ لازمة م.68

قبول استقالة الموظف: 30 يوماً وحدٌّ أقصى ستّة أشهر

للسلطة المختصّة إرجاء النظر في الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تقديمها وإلا اعتُبرت مقبولةً بحكم القانون، ولا يجوز تأجيل قبولها أكث...

30 يوماً مدّةٌ لازمة م.74

انقطاع الموظف 15 يوماً متصلة (الاستقالة الحكميّة)

إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن — ولو عقب إجازةٍ مرخّصة — حُرم من مرتّبه عن مدّة الانقطاع، فإن بلغ الانقطاع خمسة عشر يوماً متّصل...

15 يوماً مدّةٌ لازمة م.81

الإجازة الدوريّة للموظف: موعد استحقاقها ومدّتها

لا تُمنح الإجازة الدوريّة إلا بعد ستّة أشهرٍ من تاريخ تسلّم العمل. ومدّتها خمسةٌ وثلاثون يوماً في السنة، تُزاد إلى خمسةٍ وأربعين ي...

6 أشهر مدّةٌ لازمة م.23 مكرراً

إجازة الوفاة وإجازة العدّة للموظفة

يُمنح الموظف عند وفاة الزوج أو قريبٍ من الدرجة الأولى أو الثانية إجازةً بمرتّبٍ كامل لا تزيد على أربعة أيّام. ويجوز بموافقة الوزير...

4 أيّام تنظيميّ م.44

إجازة الوضع للموظفة (شهران)

تستحقّ الموظفة إجازةً خاصّة بمرتّبٍ كامل لا تُحسب من إجازاتها الأخرى مدّتها شهران للوضع، بشرط أن يتمّ الوضع خلالها.

شهران تنظيميّ م.47

الأحوال الشخصية

العدّة والحضانة والنفقة

13

عدّة المتوفّى عنها زوجها

تعتدّ المتوفّى عنها زوجها في زواجٍ صحيح — إن لم تكن حاملاً — أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ منذ وفاته، والأشهر هنا قمريّة. وكذلك المطلّق...

4 أشهر مدّةٌ لازمة م.157

سقوط حقّ فسخ الزواج لعدم الكفاءة بمضيّ سنة

إذا تبيّن أنّ الزوج غير كفءٍ للمرأة وقت العقد ثبت لها ولوليّها حقّ الفسخ، ويسقط هذا الحقّ بحمل الزوجة، أو بسبق الرضا، أو بانقضاء س...

سنة سقوط م.39

دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها: بعد سنة من فرضها

تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغيّر حال الزوج أو أسعار البلد، لكن لا تُسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضيّ سنةٍ (قمريّة) على فرض النفقة...

سنة مدّةٌ لازمة م.77

نفقة الزوجة المتأخّرة: لا تُسمع عن أكثر من سنتين قبل الدعوى

نفقة الزوجة دَينٌ على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، لكن لا تُسمع الدعوى بها عن مدّةٍ سابقةٍ تزيد على سنتين (قمريّتين) تنتهيان...

سنتان تقادم م.78

التطليق للإيلاء بعد أربعة أشهر

إذا حلف الزوج على ترك مسيس زوجته أربعة أشهرٍ فأكثر أو دون تحديد مدّة، واستمرّ على يمينه حتى مضت أربعة أشهر (قمريّة)، طلّقها القاضي...

4 أشهر مدّةٌ لازمة م.123

التطليق لغيبة الزوج سنةً بلا عذر

إذا غاب الزوج سنةً (قمريّة) فأكثر بلا عذرٍ مقبول وتضرّرت زوجته من غيبته، جاز لها طلب التطليق ولو كان له مالٌ تستطيع الإنفاق منه. ف...

سنة مدّةٌ لازمة م.136

التطليق لحبس الزوج: بعد سنة من حبسه

إذا حُبس الزوج تنفيذاً لحكمٍ نهائيّ بعقوبةٍ مقيّدة للحرّيّة مدّتها ثلاث سنين فأكثر، جاز لزوجته طلب التطليق عليه بائناً بعد مضيّ سن...

سنة مدّةٌ لازمة م.138

الحكم بموت المفقود بعد أربع سنين

المفقود الذي يغلب عليه الهلاك يُحكم بموته بعد أربع سنين (قمريّة) من تاريخ فقده، وفي غير ذلك تُترك المدّة لتقدير القاضي بعد التحرّي...

4 سنوات مدّةٌ لازمة م.146

نفي نسب الولد (7 أيّام) ودعوى اللعان (15 يوماً)

يجوز للرجل نفي نسب الولد خلال سبعة أيّامٍ من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألّا يكون قد اعترف بالنسب صراحةً أو ضمناً؛ ويجب أن تُت...

7 – 15 يوماً حتميّ م.176

سقوط حقّ الحضانة بالسكوت سنةً بعد العلم بزواج الحاضنة

إذا تزوّجت الحاضنة بغير محرمٍ للمحضون ودخل بها الزوج سقطت حضانتها؛ ومن له الحقّ في الحضانة بعدها إن سكت سنةً (قمريّة) بلا عذرٍ بعد...

سنة سقوط م.191

قبول الوصيّة أو ردّها خلال 30 يوماً من الإعلان الرسميّ

لا يُشترط أن يكون قبول الوصيّة فور موت الموصي، لكن إذا أبلغ الوارث أو منفّذ الوصيّة الموصى له بإعلانٍ رسميّ فيه بيانٌ كافٍ عنها وط...

30 يوماً سقوط م.232

أقصى مدّةٍ لثبوت نسب المولود بعد الفرقة

يثبت نسب ولد المعتدّة من طلاقٍ بائن أو وفاة — إن لم تُقرّ بانقضاء عدّتها — إذا وُلد خلال 365 يوماً من تاريخ البينونة أو الوفاة؛ وف...

365 يوماً حتميّ م.166

أقلّ مدّة الحمل لثبوت النسب (ستّة أشهر قمريّة)

يُنسب ولد الزوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها إذا وُلد بعد مضيّ أقلّ مدّة الحمل — ستّة أشهرٍ قمريّة — من عقد الزواج (ومن تاريخ زوال...

6 أشهر مدّةٌ لازمة م.166

الأحداث

مدد الأحداث الإجرائيّة

5

الحبس الاحتياطيّ للحدث وإيداعه دار الملاحظة

إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث الذي بلغ الخامسة عشرة وارتكب جناية أو جنحة حبسَه احتياطياً، جاز حبسه مدّةً لا تزيد على أسبو...

7 أيّام حتميّ م.18

إبلاغ مراقب السلوك بما يطرأ على الحدث

على متولّي رعاية الحدث أن يبلغ مراقب السلوك بموت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن أو أيّ طارئٍ آخر، خلال أسبوعين من تا...

14 يوماً إخطار م.20

الاعتراض على إنذار متولّي رعاية الحدث

إذا ضُبط الحدث في حالة تعرّضٍ للانحراف ووجّهت نيابة الأحداث إنذاراً كتابياً لمتولّي رعايته، فله الاعتراض عليه أمام محكمة الأحداث خ...

15 يوماً حتميّ م.23

تجديد طلب إنهاء التدبير أو تعديله بعد رفضه

إذا رفضت محكمة الأحداث طلب إنهاء التدبير أو تعديل نظامه أو إبداله، فلا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مضيّ ثلاثة أشهر على الأقلّ من تاري...

3 أشهر مدّةٌ لازمة م.22

تدبيرٌ لم يُنفَّذ سنةً يحتاج قراراً جديداً

أيّ تدبيرٍ أُغفل تنفيذه سنةً كاملة من يوم النطق به لا يُنفَّذ إلا بقرارٍ جديد من المحكمة بناءً على طلب نيابة الأحداث بعد أخذ رأي م...

سنة حتميّ م.51

الحسابُ إرشاديّ مبنيٌّ على نصوص القوانين المنشورة في المنصّة. تحقّق من نصّ القانون النافذ ومن ظروف قضيّتك، ولا تؤجّل الإجراءَ إلى آخر يوم.

المساعد القانوني الذكي