إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
إيجار العقارات

إنهاء المؤجر لإيجار السكن بعد 5 سنوات: التنبيه قبل 3 أشهر

تنبيه المؤجر المستأجرَ برغبته في الإخلاء بواسطة مندوب الإعلان

3 أشهر إخطار قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — م.26 مكرراً (ب)

احسب موعدك

في العقار المؤجر للسكن، يجوز للمؤجر إنهاء العقد بعد مضي 5 سنوات من تاريخه (ما لم يُتفق على مدة أطول)، بشرط أن ينبّه المستأجر بواسطة مندوب الإعلان قبل انقضاء 3 أشهر على الأقل من السنة الأخيرة؛ وإلا امتد العقد بالنسبة له.

أو نهاية المدّة الأطول المتّفق عليها؛ النتيجة آخر يومٍ يجوز فيه تنبيه المستأجر بواسطة مندوب الإعلان.

ميعاد سابق على انتهاء المدة؛ «قبل انقضاء ثلاثة أشهر على الأقل من السنة الأخيرة».

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 26 مكرراً (ب) الميعاد

يجوز للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انهاء عقد الإيجار بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على مدة اطول من ذلك ، ويمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة او لمدد مماثلة ، ولكن بالشروط التي يتفق عليها الطرفان ، ما لم ينبه المؤجر المستأجر برغبته في اخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة اشهر على الاقل من السنة الاخيرة ، ويكون التنبيه بالاخلاء بواسطة مندوب الاعلان

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 26 مكرراً (ب) الأثر

فاذا لم يتفق الطرفان على شروط جديدة وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة خمس سنوات اخرى بذات شروطه

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 26 مكرراً (د) وقف المواعيد

لا تحسب مدة التعطيل أو الوقف ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون ، على أن يستأنف حسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل.

الأثر عند الفوات: إذا لم ينبّه المؤجر في الميعاد امتد العقد بالنسبة له لمدة أو مدد مماثلة، ولمدة 5 سنوات أخرى بذات الشروط إن بقي المستأجر دون اتفاق جديد.

الوقف/الانقطاع: لا تُحسب مدة تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة بقرار من مجلس الوزراء ضمن مواعيد قانون الإيجار، ويُستأنف الحساب من يوم العودة الذي يعيّنه المجلس (م.26 مكرراً د).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا يخل ذلك بحق المؤجر في طلب الإخلاء لأسباب م.20، ولا بإعمال م.11 (أجرة المثل).
  • يسري على عقود السكن القائمة وقت العمل بالحكم، وإن بقي منها أقل من سنة امتد العقد سنة (م.26 مكرراً ج).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي