إعلان المدين بالعريضة وبأمر الأداء الصادر ضده
يجب إعلان المدين بالعريضة وبأمر الأداء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر، وإلا اعتُبرت العريضة والأمر كأن لم تكن.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 169 الميعاد والجزاء
وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 4 مراعاة الميعاد
اذ نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله.
الأثر عند الفوات: اعتبار العريضة وأمر الأداء كأن لم تكن (م.169)
الوقف/الانقطاع: لا تُحسب مدّة تعطيل المرافق العامة بقرار مجلس الوزراء (م.17 مكرراً).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.