إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

إعلان أمر الأداء للمدين خلال ستة أشهر

إعلان المدين بالعريضة وبأمر الأداء الصادر ضده

6 أشهر حتميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.169

احسب موعدك

يجب إعلان المدين بالعريضة وبأمر الأداء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر، وإلا اعتُبرت العريضة والأمر كأن لم تكن.

التاريخ المكتوب على الأمر

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

تُحسب الأشهر بالتقويم الميلادي (م.17).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 169 الميعاد والجزاء

وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 4 مراعاة الميعاد

اذ نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله.

الأثر عند الفوات: اعتبار العريضة وأمر الأداء كأن لم تكن (م.169)

الوقف/الانقطاع: لا تُحسب مدّة تعطيل المرافق العامة بقرار مجلس الوزراء (م.17 مكرراً).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • يُعلَن المدين «لشخصه في موطنه الأصلي أو محل عمله» بالعريضة وبالأمر، ويجوز إعلانه بالبريد الإلكتروني أو بوسيلة اتصال إلكترونية حديثة يصدر بها قرار من وزير العدل (م.169).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي