رفع دعوى الاستغلال (إبطال العقد أو إنقاص الالتزام)
من أبرم عقداً تحت استغلال حاجته أو طيشه يرفع دعواه خلال سنة من إبرام العقد؛ وإن كان الاستغلال للهوى الجامح أو السطوة الأدبية فالسنة تبدأ من زوال تأثيرهما، على ألا تتجاوز 15 سنة من الإبرام.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 161 الميعاد
تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت ابرام العقد.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 161 بدء خاص · الحد الأقصى
على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية، فأن سريان مدة السنة لا يبدأ، إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة، على أن تسقط الدعوى على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من ابرام العقد.
الأثر عند الفوات: سقوط دعوى الاستغلال.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.