إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التقادم والالتزامات

دعوى الاستغلال في العقد (سنة من الإبرام)

رفع دعوى الاستغلال (إبطال العقد أو إنقاص الالتزام)

1 – 15 سنة سقوط القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — م.161

احسب موعدك

من أبرم عقداً تحت استغلال حاجته أو طيشه يرفع دعواه خلال سنة من إبرام العقد؛ وإن كان الاستغلال للهوى الجامح أو السطوة الأدبية فالسنة تبدأ من زوال تأثيرهما، على ألا تتجاوز 15 سنة من الإبرام.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

إلا في حالة الهوى الجامح أو السطوة الأدبية.

النص لم يحدد طريقة الحساب: قاعدة إغفال اليوم الأول (م.444) وردت لمدد «عدم سماع الدعوى»، ولا نصّ صريح على سريانها على مدد «السقوط». الحساب بالتقويم الميلادي (م.8).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 161 الميعاد

تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت ابرام العقد.

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 161 بدء خاص · الحد الأقصى

على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية، فأن سريان مدة السنة لا يبدأ، إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة، على أن تسقط الدعوى على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من ابرام العقد.

الأثر عند الفوات: سقوط دعوى الاستغلال.

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي