طلب الزوجة التطليق للغيبة
إذا غاب الزوج سنةً (قمريّة) فأكثر بلا عذرٍ مقبول وتضرّرت زوجته من غيبته، جاز لها طلب التطليق ولو كان له مالٌ تستطيع الإنفاق منه. فإن أمكن إعلانه ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه، وإلا فرّق بلا إعذارٍ ولا أجل.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 136 المدّة
اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته ان تطلب تطليقها، اذا تضررت من غيبته، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 137 الإعذار والأجل
أ- ان امكن اعلان الغائب ضرب له القاضي اجلا، واعذر اليه بأنه يطلقها عليه، ان لم يحضر للاقامة معها، او ينقلها اليه، او يطلقها
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 342 التقويم القمريّ
تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.
الأثر عند الفوات: يجوز للزوجة طلب التطليق؛ ويقع التفريق طلقةً بائنة (م.137).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.