إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الأحوال الشخصية

التطليق لغيبة الزوج سنةً بلا عذر

طلب الزوجة التطليق للغيبة

سنة مدّةٌ لازمة قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — م.136

احسب موعدك

إذا غاب الزوج سنةً (قمريّة) فأكثر بلا عذرٍ مقبول وتضرّرت زوجته من غيبته، جاز لها طلب التطليق ولو كان له مالٌ تستطيع الإنفاق منه. فإن أمكن إعلانه ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه، وإلا فرّق بلا إعذارٍ ولا أجل.

اليوم الذي بدأت فيه غيبة الزوج بلا عذرٍ مقبول.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

السنة قمريّة بنصّ م.342 وتُحسب بالتقويم الهجريّ.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 136 المدّة

اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته ان تطلب تطليقها، اذا تضررت من غيبته، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 137 الإعذار والأجل

أ- ان امكن اعلان الغائب ضرب له القاضي اجلا، واعذر اليه بأنه يطلقها عليه، ان لم يحضر للاقامة معها، او ينقلها اليه، او يطلقها

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 342 التقويم القمريّ

تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.

الأثر عند الفوات: يجوز للزوجة طلب التطليق؛ ويقع التفريق طلقةً بائنة (م.137).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • إن لم يمكن إعلان الغائب فرّق القاضي بلا إعذارٍ ولا أجل (م.137 ب).
  • الشرط: أن تكون الغيبة بلا عذرٍ مقبول وأن تتضرّر الزوجة منها.

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي