تقديم الأمر الصادر على عريضة للتنفيذ
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يُقدَّم للتنفيذ خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره، ولا يمنع السقوط من استصدار أمر جديد. ويصدر القاضي أمره في اليوم التالي لتقديم العريضة على الأكثر، وتسلّم إدارة الكتاب الطالب نسخته في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 163 الميعاد والجزاء
ويسقط الامر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 163 مواعيد الإصدار والتسليم
ويصدر القاضي امره كتابة على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر … وتسلم ادارة الكتاب الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الامر ، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الاكثر.
الأثر عند الفوات: سقوط الأمر، مع جواز استصدار أمر جديد (م.163)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.