إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

سقوط الأمر على عريضة لعدم تقديمه للتنفيذ

تقديم الأمر الصادر على عريضة للتنفيذ

30 يوماً سقوط قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.163

احسب موعدك

يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يُقدَّم للتنفيذ خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره، ولا يمنع السقوط من استصدار أمر جديد. ويصدر القاضي أمره في اليوم التالي لتقديم العريضة على الأكثر، وتسلّم إدارة الكتاب الطالب نسخته في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

التاريخ المكتوب على نسخة العريضة التي صدر عليها الأمر

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 163 الميعاد والجزاء

ويسقط الامر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 163 مواعيد الإصدار والتسليم

ويصدر القاضي امره كتابة على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر … وتسلم ادارة الكتاب الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الامر ، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الاكثر.

الأثر عند الفوات: سقوط الأمر، مع جواز استصدار أمر جديد (م.163)

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا يسري هذا السقوط على أمر تقدير المصروفات (م.123).
  • م.164 لا تحدّد ميعاداً عامّاً للتظلّم من الأمر على عريضة، «الا اذا نص القانون على خلاف ذلك» (لبعض الأوامر أحكام تظلّمٍ خاصّة، كأمر منع السفر م.297)؛ والتظلّم لا يوقف تنفيذ الأمر (م.165).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي