إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

تكليف الشاهد بالحضور قبل جلسة سماعه

تكليف الشاهد الممتنع بالحضور لأداء الشهادة

24 ساعة مدّةٌ لازمة قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 39 لسنة 1980 — م.46

احسب موعدك

إذا رفض الشاهد الحضور بدعوة الخصم أو المحكمة، وجب على الخصم أو إدارة الكتاب (بحسب الأحوال) تكليفه بالحضور قبل الموعد المعيّن لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل، تُضاف إليها مواعيد المسافة. ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد بالحضور ببرقية من إدارة الكتاب بأمر المحكمة. وإذا لم يُحضر الخصم شاهده أو لم يكلّفه الحضور في الجلسة المحددة، ألزمته المحكمة بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى، فإن لم يفعل جاز إسقاط حقه في الاستشهاد به.

التاريخ والساعة المحددان لسماع الشاهد

يجب أن تمضي 24 ساعة كاملة على الأقل بين تكليف الشاهد وموعد سماعه (م.46)؛ ولا نصّ في قانون الإثبات على طريقة الحساب أو امتداده.

هذا الميعادُ بالساعات — أدخل ساعةَ الواقعة/الجلسة بالتوقيت المحلّيّ.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 39 لسنة 1980 — المادة 46 الميعاد

إذا رفض الشاهد الحضور اجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو ادارة الكتاب حسب الأحوال تكليفه الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الاقل عدا مواعيد المسافة. ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من ادارة الكتاب بأمر من المحكمة.

قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 39 لسنة 1980 — المادة 45 الجزاء

إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة إلزامه باحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى فاذا لم يفعل جاز اسقاط حقه في الاستشهاد به.

الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً على مخالفة ميعاد الأربع والعشرين ساعة؛ وإذا لم يُحضر الخصم شاهده أو لم يكلّفه الحضور ألزمته المحكمة بذلك لجلسة أخرى، فإن لم يفعل جاز إسقاط حقه في الاستشهاد به (م.45)

هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • إذا كُلّف الشاهد تكليفاً صحيحاً ولم يحضر جاز للمحكمة في الاستعجال الشديد إصدار أمر بإحضاره (م.46).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي