إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الأحداث

الاعتراض على إنذار متولّي رعاية الحدث

تقديم الاعتراض أمام محكمة الأحداث

15 يوماً حتميّ قانون الأحداث — م.23

احسب موعدك

إذا ضُبط الحدث في حالة تعرّضٍ للانحراف ووجّهت نيابة الأحداث إنذاراً كتابياً لمتولّي رعايته، فله الاعتراض عليه أمام محكمة الأحداث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه، والحكم فيه غير قابلٍ للطعن.

اليوم الذي تسلّمت فيه الإنذار الكتابيّ

لا نصّ على احتساب يوم التسلّم.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الأحداث — المادة 23 الميعاد

ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للطعن في الأوامر الجزائية ويكون الحكم غير قابل للطعن.

قانون الأحداث — المادة 23 النطاق

إذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف أنذرت نيابة الأحداث من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من لجنة رعاية الأحداث متولي رعايته كتابة

الأثر عند الفوات: لم تنصّ المادّة صراحةً على جزاء الفوات

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • يُتّبع في نظر الاعتراض إجراءات الطعن في الأوامر الجزائية، والحكم فيه غير قابلٍ للطعن (م.23)

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي