إيداع المعروض خزانة إدارة التنفيذ وإعلان الدائن بمحضر الإيداع
إذا رفض الدائن العرض الحقيقي وكان المعروض نقوداً أو أشياء قابلة للنقل، يودعها مندوب الإعلان خزانة إدارة التنفيذ في اليوم التالي على الأكثر، ثم يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 300 الميعاد
اذا رفض العرض وكان المعروض نقودا او اشياء اخرى مما يمكن نقلها وايداعها خزانة ادارة التنفيذ، قام مندوب الاعلان بايداعها تلك الخزانة في اليوم التالي على الأكثر. وعلى مندوب الاعلان ان يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة ايام من تاريخه.
الأثر عند الفوات: لم يذكر النصّ جزاءً صريحاً
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.