إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

إيداع المعروض المرفوض وإعلان محضر الإيداع

إيداع المعروض خزانة إدارة التنفيذ وإعلان الدائن بمحضر الإيداع

1 – 3 أيّام تنظيميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.300

احسب موعدك

إذا رفض الدائن العرض الحقيقي وكان المعروض نقوداً أو أشياء قابلة للنقل، يودعها مندوب الإعلان خزانة إدارة التنفيذ في اليوم التالي على الأكثر، ثم يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

أو تاريخ رفض العرض لحساب ميعاد الإيداع

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 300 الميعاد

اذا رفض العرض وكان المعروض نقودا او اشياء اخرى مما يمكن نقلها وايداعها خزانة ادارة التنفيذ، قام مندوب الاعلان بايداعها تلك الخزانة في اليوم التالي على الأكثر. وعلى مندوب الاعلان ان يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة ايام من تاريخه.

الأثر عند الفوات: لم يذكر النصّ جزاءً صريحاً

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي