إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الخدمة المدنية

قبول استقالة الموظف: 30 يوماً وحدٌّ أقصى ستّة أشهر

اعتبار الاستقالة مقبولة بحكم القانون

30 يوماً مدّةٌ لازمة مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — م.74

احسب موعدك

للسلطة المختصّة إرجاء النظر في الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تقديمها وإلا اعتُبرت مقبولةً بحكم القانون، ولا يجوز تأجيل قبولها أكثر من ستّة أشهر تُعتبر بانقضائها مقبولة. وعلى الموظف الاستمرار في عمله حتى يُبلَّغ بالقبول أو ينقضي الميعاد.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

اليوم الذي قدّمت فيه استقالتك المكتوبة غير المقيّدة بشرط.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

الثلاثون يوماً «من تاريخ تقديمها» بالنصّ؛ أمّا الأشهر الستّة فلم يحدّد النصّ بدءها صراحةً وحُسبت من تاريخ التقديم. الحساب ميلاديّ (م.84 من النظام).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 74 المدّتان

وللسلطة المختصة بقبول الاستقالة إرجاء النظر فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون. ولا يجوز تأجيل قبول الاستقالة لأكثر من ستة أشهر تعتبر بانقضائها مقبولة.

مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 75 الاستمرار في العمل

على الموظف أن يستمر في أداء عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المحدد لاعتبارها مقبولة.

مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 74 مانع القبول

ولا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخرى.

الأثر عند الفوات: تُعتبر الاستقالة مقبولةً بحكم القانون، ويستحقّ الموظف مرتّبه حتى الإبلاغ بالقبول أو انقضاء المدّة (م.74، 75 من النظام).

هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • يجب أن تكون الاستقالة مكتوبةً خاليةً من أيّ قيدٍ أو شرط، وإلا اعتُبرت كأن لم تكن ما لم يتقرّر قبولها مع إجابة طلبه (م.74 من النظام).
  • لا يجوز قبول الاستقالة إذا أُحيل الموظف إلى التحقيق أو أُوقف أو اتُّخذت ضدّه إجراءاتٌ تأديبيّة (م.74 من النظام).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي