إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

مهلة الاتفاق الودّي على توزيع الحصيلة

اتفاق الحاجزين مع المدين والحائز على توزيع الحصيلة

7 أيّام تنظيميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.284

احسب موعدك

إذا لم تكفِ حصيلة التنفيذ لوفاء حقوق جميع الحاجزين وأودعت خزانة إدارة التنفيذ، ولم يتفق الحاجزون مع المدين والحائز على توزيعها خلال الأسبوع التالي للإيداع، جرى توزيعها وفق أحكام التوزيع (م.285 وما بعدها): قائمة توزيع مؤقتة يعدّها مدير إدارة التنفيذ بناءً على طلب أحد ذوي الشأن، ثم جلسة أمام إدارة التنفيذ للوصول إلى تسوية ودية.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 284 الميعاد

واذا لم يتفق الحاجزون مع المدين والحائز على توزيع الحصيلة بينهم خلال الاسبوع التالي للايداع المشار اليه في الفقرة السابقة جرى توزيعها بينهم وفق ما يلي من احكام.

الأثر عند الفوات: التوزيع وفق إجراءات م.285 وما بعدها

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي