إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الأحوال الشخصية

عدّة المتوفّى عنها زوجها

انقضاء عدّة الوفاة (ومن ثمّ جواز الزواج)

4 أشهر مدّةٌ لازمة قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — م.157

احسب موعدك

تعتدّ المتوفّى عنها زوجها في زواجٍ صحيح — إن لم تكن حاملاً — أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ منذ وفاته، والأشهر هنا قمريّة. وكذلك المطلّقة رجعيّاً إذا توفّي زوجها أثناء عدّتها تستأنف عدّة الوفاة، وزوجة المفقود تعتدّ عدّة الوفاة من وقت صدور الحكم بموته. أمّا الحامل فتنقضي عدّتها بالوضع.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

تاريخ الوفاة، أو تاريخ صدور الحكم بموت المفقود.

«منذ وفاته» (م.157 أ، 158 أ) و«من وقت صدور الحكم» لزوجة المفقود (م.147). الأشهر الأربعة قمريّة بنصّ م.342 وتُحسب بالتقويم الهجريّ، ثمّ تُضاف عشرة أيّام.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 157 المدّة

أ- تتربص المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته، ان لم تكن حاملا.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 157 الحامل

ب- عدة الحامل تنقضي بوضع حملها، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 158 المطلّقة رجعيّاً

أ- اذا توفي زوج المطلقة رجعيا اثناء عدتها، تستأنف عدة الوفاة بتربص اربعة اشهر وعشرة ايام منذ وفاته.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 147 زوجة المفقود

بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 342 التقويم القمريّ

تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.

الأثر عند الفوات: لا ينعقد زواج المعتدّة قبل انقضاء عدّتها (م.19، 49 ب).

هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • الحامل: تنقضي عدّتها بوضع الحمل أو سقوطه مستبيناً بعض أعضائه (م.157 ب) — لا تُحسب بمدّة.
  • المبانة من طلاقٍ أو فسخ يتوفّى عنها الرجل أثناء العدّة تُتمّ عدّتها ولا تنتقل إلى عدّة الوفاة، مع مراعاة طلاق الفرار من الإرث (م.158 ب، 157 ج/5).
  • المدخول بها بشبهةٍ أو في عقدٍ فاسد يتوفّى عنها الرجل: عدّتها عدّة الفرقة لا الوفاة (م.158 ج).
  • في جميع الأحوال لا تزيد العدّة على سنةٍ واحدة (م.160).
  • لا نفقة لمعتدّة الوفاة ولو كانت حاملاً (م.164).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي