مطالبة الموظف بحقوقه الماليّة أو استرداد الجهة ما صرفته
حقّ الموظف في المطالبة بحقوقه الماليّة يتقادم بسنةٍ من تاريخ علمه بها أو بخمس سنوات من تاريخ استحقاقها، أيّ المدّتين أقرب. وحقّ الجهة في استرداد ما صرفته للموظف دون وجه حقّ يتقادم بخمس سنوات من تاريخ الصرف، إلا إذا تمّ الصرف بغشٍّ أو تدليسٍ منه. وأيّ مطالبةٍ كتابيّة تقطع التقادم.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية — المادة 21 حقّ الموظف وقطع التقادم
ويتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب. وتعتبر أية مطالبة كتابية بالمبالغ والحقوق السابقة من أسباب قطع التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.
المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية — المادة 21 حقّ الجهة
يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف. ولا يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف.
الأثر عند الفوات: انقضاء الحقّ بالتقادم (م.21).
الوقف/الانقطاع: أيّ مطالبةٍ كتابيّة بالمبالغ والحقوق تقطع التقادم (م.21).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.