إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

مدّ الحبس الاحتياطيّ بأمر محكمة الموضوع

طلب المحقّق مدّ الحبس من المحكمة المختصّة بنظر الموضوع

30 يوماً حتميّ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — م.70

احسب موعدك

إذا احتاج التحقيق استمرار الحبس بعد المدد السابقة، فلا يُمدّ إلا بأمر المحكمة المختصّة بنظر الموضوع بعد سماع المتهم، ويكون كلّ تجديدٍ لثلاثين يوماً، بحدٍّ أقصى ستّة أشهر في الجنايات وثلاثة أشهر في الجنح.

تاريخ أمر المحكمة بمدّ الحبس

لا يبيّن النصّ هل الحدّ الأقصى (6 أشهر/3 أشهر) يُحسب من تاريخ القبض أم من أوّل أمر مدٍّ تصدره المحكمة، ولا بدء كلّ تجديد.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 70 الميعاد والحدّ الأقصى

إذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، لم يجز مد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق، وبعد سماع أقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق. ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوما في كل مرة بحد أقصى ستة أشهر في قضايا الجنايات وثلاثة أشهر في قضايا الجنح.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 224 عدم تجاوز مدّة الأمر

ولا يجوز ان يبقى المحبوس في السجن مدة تزيد عما هو مقرر في امر الحبس او الحكم بحال من الأحوال.

الأثر عند الفوات: لا يجوز بقاء المحبوس مدّةً تزيد على المقرّر في أمر الحبس «بحال من الأحوال» (م.224)

هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • الحدّ الأقصى لمجموع التجديدات بأمر المحكمة: ستة أشهر في الجنايات وثلاثة أشهر في الجنح (م.70) — النصّ لا يبيّن هل يُحسب من تاريخ القبض أم من أوّل أمر مدٍّ تصدره المحكمة، فلا يُحسب آلياً
  • لا يجوز الحبس الاحتياطيّ أصلاً إذا كانت الواقعة جنحة معاقباً عليها بالحبس مدّةً لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بكليهما (م.70 مكرراً)

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي