رفع المعارضة بعريضة إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم
للمحكوم عليه غيابياً في جنحة أو جناية أن يعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم خلال أسبوعٍ واحد: في الجنح (ومنها الأمر الجزائيّ) من تاريخ إعلانه بالحكم، وفي الجنايات من تاريخ القبض عليه إذا لم يكن الحكم قد أُعلن لشخصه. أمّا إذا أُعلن حكم الجناية لشخصه فالنصّ لا يحدّد صراحةً بدء الميعاد، والأحوط حسابه من تاريخ ذلك الإعلان. فإذا فات الأسبوع لم يبقَ إلا الاستئناف إن كان جائزاً.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 188 الميعاد
ميعاد المعارضة أسبوع واحد ويبدأ في الجنح من تاريخ إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه، أما في الجنايات فمن تاريخ القبض على المحكوم عليه إذا لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه، فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه، لم يجز الطعن بالحكم إلا بالاستئناف إذا كان قابلاً له.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 187 النطاق
تجوز المعارضة من المحكوم عليه حكما غيابيا في الجنح والجنايات ، وتكون المعارضة امام المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 189 طريقة الرفع
ترفع المعارضة بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم ، ويوقع على العريضة المحكوم عليه او من ينوب عنه.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 193 الأثر
تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 149 الأمر الجزائيّ
فإن الأمر الذي تصدره في هذا الصدد يعتبر بمثابة حكم غيابي بالنسبة إلى المتهم، من حيث حجيته، ومن حيث مواعيد وطرق الطعن فيه. وتبدأ هذه المواعيد من تاريخ إعلانه إعلانا صحيحاً بذات الطرق المقررة لإعلان الأحكام الغيابية.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 191 الوفاة
اذا توفى المحكوم عليه قبل انقضاء موعد المعارضة ، او قبل الفصل في المعارضة ، ترتب على وفاته سقوط الحكم الابتدائي وانقضاء الدعوى الجزائية قبله.
الأثر عند الفوات: عدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد (م.193)، ولا يبقى إلا الاستئناف إن كان الحكم قابلاً له (م.188)
الوقف/الانقطاع: وفاة المحكوم عليه قبل انقضاء ميعاد المعارضة أو قبل الفصل فيها تُسقط الحكم الابتدائيّ وتنقضي بها الدعوى الجزائية (م.191)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.