إصدار القاضي أمر الأداء على العريضة
يجب أن يصدر أمر الأداء على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها، مبيّناً المبلغ الواجب أداؤه. وإذا رأى القاضي عدم إجابة كل الطلبات أو عدم إصدار الأمر، امتنع وحدّد جلسة لنظر الدعوى.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 167 الميعاد
ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 168 الامتناع
اذا رأى القاضي عدم اجابة الطلب الى كل طلباته، او رأى عدم اصدار الامر لأي سبب آخر، وجب عليه ان يمتنع عن اصدار الامر وان يحدد جلسة لنظر الدعوى امام المحكمة المختصة
الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً على تجاوز الميعاد
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.