إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

مهلة إصدار أمر الأداء

إصدار القاضي أمر الأداء على العريضة

3 أيّام تنظيميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.167

احسب موعدك

يجب أن يصدر أمر الأداء على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها، مبيّناً المبلغ الواجب أداؤه. وإذا رأى القاضي عدم إجابة كل الطلبات أو عدم إصدار الأمر، امتنع وحدّد جلسة لنظر الدعوى.

تاريخ إيداع العريضة مرفقاً بها سند الدين وما يثبت التكليف بالوفاء

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 167 الميعاد

ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 168 الامتناع

اذا رأى القاضي عدم اجابة الطلب الى كل طلباته، او رأى عدم اصدار الامر لأي سبب آخر، وجب عليه ان يمتنع عن اصدار الامر وان يحدد جلسة لنظر الدعوى امام المحكمة المختصة

الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً على تجاوز الميعاد

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • تُعدّ العريضة منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة (م.167).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي