إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

إيداع أسباب الحكم الجزائيّ وتوقيع نسخته الأصلية

إيداع مسوّدة الحكم المشتملة على أسبابه ثمّ توقيع النسخة الأصلية

3 – 7 أيّام تنظيميّ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — م.176

احسب موعدك

إذا نُطق بالحكم عقب المرافعة، وجب إيداع مسوّدته المشتملة على أسبابه خلال سبعة أيام من يوم النطق (وإن نُطق به في جلسةٍ أخرى فتودع عقب النطق)، ثمّ تُوقَّع النسخة الأصلية خلال ثلاثة أيام من إيداع المسوّدة.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

الجلسة التي تُلي فيها منطوق الحكم

النصّ: «في ظرف سبعة ايام من يوم النطق» دون بيان احتساب ذلك اليوم.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 176 الميعاد

فاذا نطق بالحكم عقب المرافعة ، وجب ان تودع مسودته المشتملة على اسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ومبينا بها تاريخ ايداعها ، وذلك في ظرف سبعة ايام من يوم النطق بالحكم ، فان كان النطق بالحكم ، في جلسة اخرى غير جلسة المرافعة ، وجب ان تودع مسودته عقب النطق به.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 177 الميعاد

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والاسباب والمنطوق ، وتحفظ في ملف الدعوى ، وذلك في ظرف ثلاثة ايام من ايداع المسودة.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 175 حقّ الاطّلاع

ولكن يجوز للخصوم الى حين اتمام نسخة الحكم الأصلية الاطلاع عليها.

الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً على تجاوز المدّة

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • إن نُطق بالحكم في جلسةٍ غير جلسة المرافعة وجب إيداع المسوّدة عقب النطق مباشرة (م.176)

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي