إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
إيجار العقارات

التنبيه بالإخلاء في الإيجار المتجدد ضمنياً

التنبيه على الطرف الآخر بالإخلاء (رسمياً أو ببطاقة بريدية مسجلة بعلم الوصول)

شهر إخطار قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — م.19

احسب موعدك

إذا انتهى العقد وبقي المستأجر بعلم المؤجر دون اعتراض تجدد لمدد تساوي مدة دفع الأجرة؛ ومن أراد الإخلاء ينبّه الآخر قبله بـ15 يوماً إن كانت المدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبشهر إن لم تتجاوز 6 أشهر، وبشهرين إن زادت — ما لم يُتفق على ميعاد آخر. تنبيه: المؤجر لا يملك طلب الإخلاء (عدا الأراضي الفضاء) إلا لأحد أسباب م.20.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

النتيجة آخر يومٍ يجوز فيه توجيه التنبيه (رسميّاً أو ببطاقةٍ بريديّة مسجّلة بعلم الوصول). «مدّة الإجارة» في التجدّد الضمنيّ = المدّة المعيّنة لدفع الأجرة (م.19/2).

ميعاد سابق على الإخلاء؛ النص لم يبيّن طريقة الحساب.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 19 الميعاد

واذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الإجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته.

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 19 شكل التنبيه

وفي جميع الأحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 20 قيد على المؤجر

استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب – ولو عند انتهاء مدة الإيجار – اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء – الا لاحد الاسباب الآتية

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 26 مكرراً (د) وقف المواعيد

لا تحسب مدة التعطيل أو الوقف ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون ، على أن يستأنف حسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل.

الأثر عند الفوات: التنبيه بعد الميعاد لا يُنتج أثره في التاريخ المطلوب.

الوقف/الانقطاع: لا تُحسب مدة تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة بقرار من مجلس الوزراء ضمن مواعيد قانون الإيجار، ويُستأنف الحساب من يوم العودة الذي يعيّنه المجلس (م.26 مكرراً د).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • إذا اتُّفق على ميعاد معين للتنبيه وجبت مراعاته (م.19/3).
  • المؤجر لا يطلب الإخلاء ولو عند انتهاء المدة (عدا الأراضي الفضاء) إلا لأحد أسباب م.20؛ وللسكن حكم خاص بعد 5 سنوات (م.26 مكرراً ب).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي