تقديم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين
إذا صدر أمر منع السفر (ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية)، وجب على الدائن أن يقدّم لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر، وإلا سقط أمر المنع.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 298 السقوط
يستمر امر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي لأي سبب من الاسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الامر. ومع ذلك يسقط الامر سالف الذكر في الأحوال الآتية
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 298 الميعاد
اذا لم يقدم الدائن لادارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة ايام من صدور الامر بالمنع من السفر.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 297 النطاق
للدائن بحق محقق الوجود حال الاداء ، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ
الأثر عند الفوات: سقوط أمر منع السفر (م.298/هـ)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.