إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
العمل

استقالة العامل: مدد استحقاق نصف المكافأة وثلثيها وكاملها

إنهاء العامل العقد غير محدّد المدّة من جانبه

3 – 10 سنوات مدّةٌ لازمة قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — م.53

احسب موعدك

إذا استقال العامل من عقدٍ غير محدّد المدّة استحقّ نصف مكافأة نهاية الخدمة متى بلغت خدمته ثلاث سنوات، وثلثيها متى بلغت خمس سنوات، والمكافأة كاملةً متى بلغت عشر سنوات.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

أوّل يوم عمل لدى صاحب العمل؛ النتيجة أوّل يومٍ تكتمل فيه المدّة المطلوبة.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 53 المدد

يستحق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (51) إذا قام بإنهاء العقد غير محدد المدة من جانبه، وكانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثي المكافأة، وإذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة.

الأثر عند الفوات: النسبة المستحقّة تتحدّد بمدّة الخدمة عند الاستقالة (م.53).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • خاصٌّ باستقالة العامل من العقد غير محدّد المدّة؛ ولا يذكر النصّ استحقاقاً عن خدمةٍ تقلّ عن ثلاث سنوات في هذه الحالة.
  • الأحوال التي تُستحقّ فيها المكافأة كاملةً دون هذه المدد في م.52: الإنهاء من صاحب العمل · انتهاء المحدّد المدّة دون تجديد · أحوال المواد 48 و49 و50 · زواج العاملة خلال سنة.
  • العامل المعتبر مستقيلاً حكماً للانقطاع تسري عليه هذه المادة (م.42).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي