جواز الإفراج تحت شرط بعد قضاء المدّة
لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه بالحبس المؤبّد قبل أن يقضي عشرين سنة، مع حسن السيرة وعدم الإخلال بالأمن؛ وإن أُلغي إفراجه لم يجز الإفراج عنه ثانيةً قبل مضيّ أربع سنوات.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 87 المدّة
واذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس المؤبد، وجب الا تقل المدة التي يقضيها المحكوم عليه عن عشرين سنة.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 87 الشروط
يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بالحبس قضى ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل المدة التي قضاها عن سنة كاملة، اذا كان خلال هذه المدة حسن السيرة والسلوك، وكان الافراج عنه لا يؤدي الى الاخلال بالامن.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 89 الإفراج الثاني
فاذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد لم يجز الافراج عنه ثانية قبل مضي اربع سنوات.
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 — المادة 91 الجهة المختصّة
يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج بناء على طلب من وزير الداخلية، أو من ينيبه، بعد توصية لجنة
الأثر عند الفوات: لا يجوز الإفراج تحت شرط قبل انقضاء المدّة
هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.