معاقبة الموظف تأديبيّاً
لا تجوز معاقبة الموظف عن مخالفةٍ مضى على وقوعها خمس سنوات، ما لم تنقطع المدّة بالتحقيق معه أو إيقافه أو أيّ إجراءٍ تأديبيّ آخر، فتسري من جديد من تاريخ آخر إجراء. وانقطاعها لأحد المتّهمين يقطعها للباقين.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 69 المدّة والانقطاع
لا تجوز معاقبة الموظف عن مخالفة مضي على وقوعها خمس سنوات ما لم تنقطع هذه المدة بالتحقيق مع الموظف أو إيقافه عن العمل أو اتخاذ أية إجراءات تأديبية أخرى. وتسري هذه المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
الأثر عند الفوات: لا تجوز المعاقبة بعد مضيّ المدّة (م.69 من النظام).
الوقف/الانقطاع: تنقطع بالتحقيق مع الموظف أو إيقافه عن العمل أو اتّخاذ أيّ إجراءاتٍ تأديبيّة أخرى، وتسري من جديد من تاريخ آخر إجراء؛ وانقطاعها لأحد المتّهمين يقطعها للباقين (م.69 من النظام).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.