إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

إخطار المُعلَن بتسليم ورقة الإعلان لمخفر الشرطة

توجيه كتابٍ مسجّل بالبريد إلى المكلّف بالحضور في موطنه

24 ساعة حتميّ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — م.18

احسب موعدك

إذا تعذّر تسليم ورقة الإعلان للشخص أو لأقاربه المقيمين معه فسُلّمت لمخفر الشرطة، وجب على القائم بالإعلان أن يرسل إليه خلال 24 ساعة من التسليم كتاباً مسجّلاً يخبره بذلك، ومخالفة ذلك تُبطل الإعلان.

الساعة التي سُلّمت فيها الورقة لمسؤول المخفر

مدّةٌ بالساعات تُحسب من وقت تسليم الصورة للمخفر.

هذا الميعادُ بالساعات — أدخل ساعةَ الواقعة/الجلسة بالتوقيت المحلّيّ.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 18 الميعاد

وعلى القائم بالاعلان ان يوجه الى المكلف بالحضور في موطنه خلال 24 ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة كتابا مسجلا بالبريد يخطره فيه ان الصورة سلمت لمخفر الشرطة

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 18 الأثر

ج- يترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 20 النطاق

القواعد المتعلقة باعلان الامر بالحضور تسري على اعلان جميع الأوراق ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الأثر عند الفوات: بطلان الإعلان (م.18/ج)

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • إن لم يكن موطن المكلّف بالحضور معلوماً تُسلّم الصورة للنيابة العامة أو الادعاء العام (م.18/ب)

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي