توجيه كتابٍ مسجّل بالبريد إلى المكلّف بالحضور في موطنه
إذا تعذّر تسليم ورقة الإعلان للشخص أو لأقاربه المقيمين معه فسُلّمت لمخفر الشرطة، وجب على القائم بالإعلان أن يرسل إليه خلال 24 ساعة من التسليم كتاباً مسجّلاً يخبره بذلك، ومخالفة ذلك تُبطل الإعلان.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 18 الميعاد
وعلى القائم بالاعلان ان يوجه الى المكلف بالحضور في موطنه خلال 24 ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة كتابا مسجلا بالبريد يخطره فيه ان الصورة سلمت لمخفر الشرطة
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 18 الأثر
ج- يترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 20 النطاق
القواعد المتعلقة باعلان الامر بالحضور تسري على اعلان جميع الأوراق ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
الأثر عند الفوات: بطلان الإعلان (م.18/ج)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.