إن تخلّف المحكوم عليه عن جميع الجلسات ولم يقدّم مذكّرة، يبدأ ميعادُ الطعن من إعلانه بالحكم لا من صدوره.
اليوم الذي أُعلن فيه الحكمُ للمحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصليّ أو محلّ عمله (م.129).
أدخل التاريخ لتظهر كلُّ المواعيد المترتّبة عليه مرتّبةً بالأقرب، مع آخر يومٍ آمن لكلٍّ منها.