إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

إحالة عريضة الاستئناف وملف القضية

إحالة قلم الكتاب عريضة الاستئناف مع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف

3 أيّام تنظيميّ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — م.203

احسب موعدك

على قلم الكتاب أن يحيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية إلى المحكمة المختصّة بنظر الاستئناف خلال مدّةٍ لا تزيد على ثلاثة أيام، ثمّ تُحدَّد الجلسة ويُعلن الخصوم من تلقاء المحكمة.

تاريخ قيد عريضة الاستئناف لدى قلم الكتاب

المادّة لا تحدّد الواقعة التي تبدأ بها الأيام الثلاثة؛ اعتُمد تاريخ تقديم العريضة افتراضاً.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 203 الميعاد

على قلم الكتاب ان يحيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية الى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 203 إعلان الجلسة

ويعلن قلم كتاب هذه المحكمة من تلقاء نفسه الخصم المستأنف وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة

الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً على تجاوز المدّة

هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي