إحالة قلم الكتاب عريضة الاستئناف مع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف
على قلم الكتاب أن يحيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية إلى المحكمة المختصّة بنظر الاستئناف خلال مدّةٍ لا تزيد على ثلاثة أيام، ثمّ تُحدَّد الجلسة ويُعلن الخصوم من تلقاء المحكمة.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 203 الميعاد
على قلم الكتاب ان يحيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية الى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 203 إعلان الجلسة
ويعلن قلم كتاب هذه المحكمة من تلقاء نفسه الخصم المستأنف وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة
الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً على تجاوز المدّة
هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.