إعلان الخصم الآخر بالسير في الدعوى بعد شطبها
إذا شُطبت الدعوى، يجب أن يُعلن أحد الخصوم الخصمَ الآخر بالسير فيها خلال 90 يوماً من الشطب، وإلا اعتُبرت الدعوى كأن لم تكن. لا يُعدّ الميعاد مَرعياً إلا إذا وصل الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه، وإذا تكرّر الشطب تدخل مدده السابقة في حساب التسعين يوماً ولو لم تكن متصلة. وإذا لم يحضر الطرفان بعد السير في الدعوى اعتُبرت كأن لم تكن.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 59 الميعاد والجزاء
وتعتبر الدعوى كأن لم تكن اذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها او اذا لم يعلن احد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب اذا تكرر ولو لم يكن متصلا.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 59 مراعاة الميعاد
ولا يعتبر الميعاد مرعيا الا بوصول الإعلان الى الخصم قبل انقضائه.
الأثر عند الفوات: اعتبار الدعوى كأن لم تكن (م.59)
الوقف/الانقطاع: يقف الميعاد في حقّ الخصم الذي قام به سبب انقطاع الخصومة (م.92 فقرة 3). ولا تُحسب مدّة تعطيل المرافق العامة بقرار مجلس الوزراء (م.17 مكرراً).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.