إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
إيجار العقارات

التزام المالك بعد الإخلاء للهدم أو التعلية أو السكن (6 أشهر)

شروع المالك في الهدم أو التعلية · أو شغله العين بنفسه

6 أشهر حتميّ قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — م.20

احسب موعدك

إذا أُخلي المستأجر للهدم وإعادة البناء أو للتعلية فعلى المالك الشروع في ذلك خلال 6 أشهر من تاريخ الإخلاء؛ وإذا أُخلي لحاجة المالك للسكن أو لحاجة القاصر للمحل التجاري فيجب شغله خلال 6 أشهر؛ وإلا كان للمستأجر حسب الحالة العودة أو التعويض.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

النص يقول «من تاريخ الإخلاء» دون بيان حساب يومه.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 20 الهدم

ويجب على المالك ان يشرع في الهدم خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء وان يبدأ في البناء في مدة تحددها البلدية في الترخيص اللازمة . فاذا اخل المالك باي من الميعادين المذكورين كان للمستأجر – بحسب الأحوال – الحق في العودة الى شغل العين او التعويض ان كان له مقتضى .

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 20 التعلية

وعلى المؤجر ان يشرع في التعلية قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الاخلاء فاذا تأخر بدون عذر مقبول كان للمستأجر الحق في العودة الى شغل العين المؤجرة او التعويض ان كان له مقتض .

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 20 حاجة المالك للسكن

فاذا لم يشغل المالك العين المؤجرة بغير عذر مقبول في ميعاد ستة اشهر من تاريخ الاخلاء جاز الحكم للمستأجر بالتعويض ان كان له مقتض .

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 20 حاجة القاصر

فاذا لم يشغل المكان بنفسه خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء ، جاز للمستأجر العودة الى شغل المكان او المطالبة بالتعويض ان كان له مقتض .

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 26 مكرراً (د) وقف المواعيد

لا تحسب مدة التعطيل أو الوقف ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون ، على أن يستأنف حسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل.

الأثر عند الفوات: للمستأجر العودة إلى شغل العين أو التعويض بحسب الأحوال (في حالة حاجة المالك للسكن: التعويض).

الوقف/الانقطاع: لا تُحسب مدة تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة بقرار من مجلس الوزراء ضمن مواعيد قانون الإيجار، ويُستأنف الحساب من يوم العودة الذي يعيّنه المجلس (م.26 مكرراً د).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • العذر المقبول يمنع الجزاء في التعلية وحاجة المالك.
  • البدء في البناء بعد الهدم يكون في المدة التي تحددها البلدية في الترخيص.

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي