إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الخدمة المدنية

سحب قرار التعيين أو الترقية المخالف خلال سنة

سحب الجهة قرار التعيين أو الترقية أو العلاوة التشجيعيّة

سنة حتميّ المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية — م.33

احسب موعدك

للجهة الحكوميّة سحب قرار التعيين أو الترقية أو منح العلاوة التشجيعيّة المخالف للقوانين واللوائح خلال سنةٍ من تاريخ صدوره، ويقف هذا الميعاد إذا اعترض عليه ديوان الموظفين أو ديوان المحاسبة أو أيّ جهةٍ مختصّة حتى البتّ.

تاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية أو منح العلاوة التشجيعيّة.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

يُضاف إلى نهاية السنة مدّة الوقف إن اعترضت جهةٌ مختصّة (من الاعتراض حتى البتّ) — تُحسب يدويّاً.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية — المادة 33 الميعاد ووقفه

يكون سحب القرارات الصادرة بالتعيين أو بالترقية أو يمنح العلاوات التشجيعية المخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور القرار. ويوقف هذا الميعاد في حالة اعتراض ديوان الموظفين أو ديوان المحاسبة أو أية جهة مختصة على القرار إلى أن يبت في الموضوع.

المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية — المادة 34 اعتراض الديوان

يخطر ديوان الموظفين بصورة من القرارات الصادرة من الجهة الحكومية بالتعيين أو بالترقية أو منح العلاوات التشجيعية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. ولديوان الموظفين أن يعترض على القرارات المخالفة للقوانين أو اللوائح ويبلغ أسباب الاعتراض إلى هذه الجهة خلال ثلاثين يوما من إخطاره بها

الأثر عند الفوات: السحب مقيّدٌ بسنةٍ من صدور القرار (م.33).

الوقف/الانقطاع: يقف الميعاد باعتراض ديوان الموظفين أو ديوان المحاسبة أو أيّ جهةٍ مختصّة إلى أن يُبتّ في الموضوع (م.33).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • عند الخلاف بين الديوان والجهة يُعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية ويكون قراره نهائيّاً (م.33، 34).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي