إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

استئناف حكم المحكَّم (إذا اتُّفق على جوازه)

رفع الاستئناف أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية

15 – 30 يوماً سقوط قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.186

احسب موعدك

لا يُستأنف حكم المحكَّم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على جواز ذلك. عندئذٍ يُرفع أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع لقواعد استئناف الأحكام: ميعاده 30 يوماً (و15 يوماً في المسائل المستعجلة)، ويبدأ من إيداع أصل الحكم إدارة الكتاب لا من صدوره.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

تاريخ محضر الإيداع الذي يحرّره كاتب المحكمة (م.184)

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

المدّة (30 يوماً) مأخوذة بالإحالة إلى قواعد استئناف الأحكام (م.141).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 186 النطاق وبدء الميعاد

لا يجوز استئناف حكم المحكم الا اذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك. ويرفع الاستئناف عندئذ امام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية، ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الاحكام الصادرة من المحاكم، ويبدأ ميعاده من ايداع اصل الحكم ادارة الكتاب وفقا للمادة (184).

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 141 المدّة (بالإحالة)

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المسائل المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 186 الاستثناء

ومع ذلك لا يكون الحكم قابلا للاستئناف اذا كان المحكم مفوضا بالصلح، او كان محكما في الاستئناف، او كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 130 الوقف (بالإحالة)

يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه

الأثر عند الفوات: سقوط الحق في الطعن (م.129 بالإحالة)

الوقف/الانقطاع: يقف الميعاد بوفاة المحكوم عليه أو فقد أهليته للتقاضي أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف إلا بإعلان الحكم إلى الورثة أو من يقوم مقامه (م.130 بالإحالة من م.186).

هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا يُستأنف إذا كان المحكَّم مفوَّضاً بالصلح، أو محكَّماً في الاستئناف، أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار (م.186).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي