النظر في ترقية الموظف
لا يُنظر في ترقية موظفٍ وقعت عليه عقوبةٌ تأديبيّة إلا بعد انقضاء: ستّة أشهر في الخصم أكثر من أسبوع، سنة في خفض المرتّب، سنتين في خفض الدرجة — من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت مع فترةٍ أخرى عن عقوبةٍ سابقة.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 68 القاعدة
لا يجوز النظر في ترقية موظف وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة قرين كل منها:
مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 68 الخصم
– ستة شهور في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على الأسبوع.
مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 68 خفض المرتّب
– سنة في حالة خفض المرتب.
مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 68 خفض الدرجة وبدء الحساب
– سنتان في حالة خفض الدرجة. وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
الأثر عند الفوات: لا يجوز النظر في الترقية قبل انقضاء الفترة (م.68 من النظام).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.