إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الخدمة المدنية

تأجيل ترقية الموظف المعاقَب تأديبيّاً

النظر في ترقية الموظف

6 أشهر مدّةٌ لازمة مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — م.68

احسب موعدك

لا يُنظر في ترقية موظفٍ وقعت عليه عقوبةٌ تأديبيّة إلا بعد انقضاء: ستّة أشهر في الخصم أكثر من أسبوع، سنة في خفض المرتّب، سنتين في خفض الدرجة — من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت مع فترةٍ أخرى عن عقوبةٍ سابقة.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

تاريخ القرار الصادر بالعقوبة التأديبيّة.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

تُحسب «من تاريخ توقيع العقوبة» ولو تداخلت مع فترةٍ مترتّبة على عقوبةٍ سابقة. الحساب ميلاديّ (م.84 من النظام).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 68 القاعدة

لا يجوز النظر في ترقية موظف وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة قرين كل منها:

مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 68 الخصم

– ستة شهور في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على الأسبوع.

مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 68 خفض الدرجة وبدء الحساب

– سنتان في حالة خفض الدرجة. وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.

الأثر عند الفوات: لا يجوز النظر في الترقية قبل انقضاء الفترة (م.68 من النظام).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا تجوز ترقية الموظف الموقوف أو المحال إلى التحقيق أو المحاكمة الجزائيّة في جنايةٍ أو جريمةٍ مخلّة بالشرف أو الأمانة خلال مدّة الوقف أو الإحالة (م.67 من النظام).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي