إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

إخطار إدارة التنفيذ بانقضاء الدين لإسقاط منع السفر

إخطار الدائن إدارة التنفيذ بانقضاء الدين خارج نطاقها

7 أيّام إخطار قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.298

احسب موعدك

إذا انقضى دين المدين خارج نطاق إدارة التنفيذ (كالسداد المباشر)، وجب على الدائن الذي استصدر أمر منع السفر أن يُخطر الإدارة بذلك خلال أسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تُسقط الأمر. وللمدين أن يقوم بهذا الإخطار بنفسه في أي وقت.

تاريخ السداد أو التسوية خارج إدارة التنفيذ

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النصّ يقدّر المدّة بأسبوع (7 أيام).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 298 الميعاد

اما اذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه خارج نطاق ادارة التنفيذ، تعين على الدائن اخطار الإدارة المذكورة بذلك خلال اسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تسقط الامر. وللمدين ان يقوم بهذا الاخطار من جانبه في اي وقت.

الأثر عند الفوات: لم يذكر النصّ جزاءً صريحاً على الدائن؛ وللمدين الإخطار بنفسه في أي وقت

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي