إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

طلب الفصل فيما أغفلته المحكمة من طلبات

إعلان الخصم بالحضور أمام المحكمة للفصل في الطلب المُغفَل

6 أشهر حتميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.126

احسب موعدك

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتّاً.

اليوم الذي أصبح فيه الحكم غير قابل للطعن بأي طريق (بفوات مواعيد الطعن أو بالفصل فيه نهائياً)

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 126 الميعاد

اذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه. ويكون ذلك خلال ستة اشهر من صيرورة الحكم باتا.

الأثر عند الفوات: لم يذكر النصّ جزاء الفوات صراحةً

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • في التحكيم: يختص المحكم بالفصل في الطلبات المُغفلة خلال أجل إصدار حكمه، فإن تعذّر أو انتهى الأجل اختصت المحكمة المختصة أصلاً (م.183 مكرراً).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي