إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
إيجار العقارات

التظلم من أمر الأداء بالأجرة (10 أيام من الإعلان)

تقديم صحيفة التظلم من أمر الأداء مع إيداع كفالة 50 ديناراً

10 أيّام سقوط قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — م.26 مكرراً

احسب موعدك

إذا صدر على المستأجر أمر أداء بالأجرة المتأخرة، فله التظلم منه خلال 10 أيام من تاريخ إعلانه به، مع إيداع كفالة 50 ديناراً عند تقديم الصحيفة؛ والحكم في التظلم نهائي.

يجوز الإعلان بطرق م.25 (التسليم في العين أو اللصق).

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

م.26 مكرراً تحيل في استصدار أمر الأداء إلى قانون المرافعات؛ وحساب الميعاد وامتداده للعطلة مأخوذان من م.17 مرافعات بوصفه القانون العامّ للإجراءات: لا يُحسب يوم الإعلان، وينقضي الميعاد بانقضاء آخر يوم، ويمتدّ إلى أوّل يوم عملٍ إن صادف آخره عطلةً رسميّة.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 26 مكرراً الميعاد

يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ، ويجب عليه ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها خمسون دينارا عند تقديم صحيفة التظلم ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما ثبت ايداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المتظلم تظلمه ، ويكون الحكم في التظلم نهائيا.

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 26 مكرراً أمر الأداء

اذا كانت الاجرة المستحقة هي كل ما يطالب به المؤجر ، يجوز له ان يستصدر بها امرا بالاداء طبقا للقواعد والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 26 مكرراً (د) وقف المواعيد

لا تحسب مدة التعطيل أو الوقف ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون ، على أن يستأنف حسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل.

الأثر عند الفوات: بفوات الميعاد يمتنع التظلّم ويصبح الأمر غير قابلٍ للتظلّم (القواعد العامّة في المرافعات)؛ وتُصادر الكفالة بقوّة القانون إذا خسر المتظلّم تظلّمه، والحكم في التظلّم نهائيّ (م.26 مكرراً).

الوقف/الانقطاع: لا تُحسب مدة تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة بقرار من مجلس الوزراء ضمن مواعيد قانون الإيجار، ويُستأنف الحساب من يوم العودة الذي يعيّنه المجلس (م.26 مكرراً د).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي