إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
العمل

وقف العامل لمصلحة التحقيق (10 أيّام حدّاً أقصى)

وقف العامل عن العمل لمصلحة التحقيق

10 أيّام تنظيميّ قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — م.39

احسب موعدك

يجوز لصاحب العمل وقف العامل لمصلحة التحقيق مدّةً لا تجاوز عشرة أيّام؛ فإن انتهى التحقيق إلى عدم مسؤوليّته صُرف له أجره عن مدّة الوقف.

اليوم الذي بدأ فيه وقف العامل عن العمل.

الوقف «لمدة لا تجاوز عشرة أيام» — يُعدّ يوم بدء الوقف أوّلها.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 39 المدّة وأثرها

يجوز وقف العامل لمصلحة التحقيق الذي يجريه صاحب العمل أو من ينوب عنه لمدة لا تجاوز عشرة أيام فإذا انتهى التحقيق معه إلى عدم مسؤوليته صرف له أجره عن مدة الوقف.

الأثر عند الفوات: إذا انتهى التحقيق إلى عدم مسؤوليّة العامل صُرف له أجره عن مدّة الوقف (م.39).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي