إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

إعلان أمر منع السفر لمن صدر ضده

إعلان المدين بأمر منع السفر

14 يوماً تنظيميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.297

احسب موعدك

يجب إعلان أمر منع السفر لمن صدر ضده خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النصّ يقدّر المدّة بأسبوعين (14 يوماً).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 297 الميعاد

و يجب اعلان امر منع السفر لمن صدر ضده الامر خلال اسبوعين من تاريخ صدوره ويخضع التظلم فيه للاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 293.

الأثر عند الفوات: لم يذكر النصّ جزاءً صريحاً

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • يجوز لمدير إدارة التنفيذ الموافقة على سفر المدين للعلاج (له أو لأصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجه) بشهادة طبية رسمية مع بقاء الأمر قائماً (م.297).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي