إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التقادم والالتزامات

التمسك بإبطال العقد القابل للإبطال (3 سنوات)

التمسك بإبطال العقد (دعوى أو دفع)

3 – 15 سنة سقوط القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — م.183

احسب موعدك

من له حق إبطال العقد (لنقص الأهلية أو الغلط أو التدليس أو الإكراه) يتمسك به خلال 3 سنوات من زوال السبب، وفي جميع الأحوال قبل مضي 15 سنة من إبرام العقد.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

يختلف بحسب السبب — انظر المتغيّرات.

النص لم يحدد طريقة الحساب: قاعدة إغفال اليوم الأول (م.444) وردت لمدد «عدم سماع الدعوى»، ولا نصّ صريح على سريانها على مدد «السقوط». الحساب بالتقويم الميلادي (م.8).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 183 الميعاد

يسقط الحق في ابطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 183 بدء المدة

ويبدأ سريان مدة سقوط حق الأبطال، في حالة نقص الأهلية من يوم اكتمالها، وفي حالة الغلط أو التدليس، من يوم انكشافه، وفي حالة الاكراه من يوم زواله.

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 183 الحد الأقصى

وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في ابطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ ابرامه.

الأثر عند الفوات: سقوط الحق في إبطال العقد.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • «ما لم يقض القانون بخلافه» — مثل دعوى الاستغلال (م.161) ودعوى الغبن (م.166).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي