إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

طلب ردّ المحكَّم

رفع طلب ردّ المحكَّم إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى

5 أيّام حتميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.178

احسب موعدك

يُرفع طلب ردّ المحكَّم إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من إخبار الخصم بتعيين المحكَّم، أو من تاريخ حدوث سبب الردّ أو العلم به إن كان لاحقاً لذلك. ولا يُقبل الطلب إذا صدر حكم المحكَّمين أو أُقفل باب المرافعة.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

أو تاريخ حدوث سبب الردّ أو العلم به إن كان لاحقاً

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 178 الميعاد

ويرفع طلب الرد الى المحكمة المختصة اصلا بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من اخبار الخصم بتعيين المحكم، او من تاريخ حدوث سبب الرد او علمه به اذا كان تاليا لاخباره بتعيين المحكم.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 178 الحدّ الأقصى

وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد اذا صدر حكم المحكمين أو أقفل باب المرافعة في القضية.

الأثر عند الفوات: لم يذكر النصّ جزاء الفوات صراحةً؛ ولا يُقبل الطلب بعد صدور الحكم أو إقفال باب المرافعة (م.178)

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا يجوز ردّ المحكَّم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه (م.178).
  • يجوز لطالب الردّ استئناف الحكم الصادر في طلبه أيّاً كانت قيمة المنازعة (م.178).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي