إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
العمل

فترة التجربة في عقد العمل (حدّها الأقصى)

إنهاء العقد أثناء التجربة دون إخطار

100 يوم عمل تنظيميّ قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — م.32

احسب موعدك

فترة التجربة تُحدَّد في العقد ولا يجوز أن تزيد على مائة يوم عمل. خلالها يجوز لأيٍّ من الطرفين إنهاء العقد دون إخطار، وإن أنهاه صاحب العمل التزم بمكافأة نهاية الخدمة عن فترة العمل. ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة لدى صاحب العمل نفسه أكثر من مرّة.

أوّل يومٍ باشر فيه العامل العمل بموجب العقد.

«مائة يوم عمل» تُعدّ بأيّام العمل الفعليّة لا بالأيّام التقويميّة، ويُعدّ يوم المباشرة أوّلها. الحاسبة تفترض أسبوع عملٍ من الأحد إلى الخميس وتقويم العطل الحكوميّة؛ فإن كانت المنشأة تعمل ستّة أيّام في الأسبوع (م.67) فالتجربة تنتهي قبل التاريخ المعروض — عُدّ أيّام العمل الفعليّة. المائة حدٌّ أقصى؛ والعقد قد يحدّد أقلّ منها.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 32 المدّة وأثرها

تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط ألا تزيد على مائة يوم عمل ويكون لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة التجربة دون إخطار. فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل التزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله طبقا لأحكام هذا القانون.

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 32 عدم التكرار

ولا يجوز استخدام العامل تحت التجربة لدى صاحب العمل أكثر من مرة

الأثر عند الفوات: الإنهاء دون إخطار مقصورٌ على فترة التجربة (م.32)؛ وإنهاء صاحب العمل فيها يُلزمه بمكافأة نهاية الخدمة عن فترة العمل.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا يجوز تكرار التجربة لدى صاحب العمل نفسه (م.32).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي