إنهاء العقد أثناء التجربة دون إخطار
فترة التجربة تُحدَّد في العقد ولا يجوز أن تزيد على مائة يوم عمل. خلالها يجوز لأيٍّ من الطرفين إنهاء العقد دون إخطار، وإن أنهاه صاحب العمل التزم بمكافأة نهاية الخدمة عن فترة العمل. ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة لدى صاحب العمل نفسه أكثر من مرّة.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 32 المدّة وأثرها
تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط ألا تزيد على مائة يوم عمل ويكون لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة التجربة دون إخطار. فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل التزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله طبقا لأحكام هذا القانون.
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 32 عدم التكرار
ولا يجوز استخدام العامل تحت التجربة لدى صاحب العمل أكثر من مرة
الأثر عند الفوات: الإنهاء دون إخطار مقصورٌ على فترة التجربة (م.32)؛ وإنهاء صاحب العمل فيها يُلزمه بمكافأة نهاية الخدمة عن فترة العمل.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.