إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز (8 أيام)

رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز أمام المحكمة المختصة

8 أيّام حتميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.225

احسب موعدك

إذا وُقّع الحجز بأمر من القاضي (لا بسند تنفيذي)، وجب على الحاجز أن يرفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال ثمانية أيام، وإلا اعتُبر الحجز كأن لم يكن. تبدأ الأيام الثمانية: في الحجز التحفظي من توقيع الحجز، وفي حجز ما للمدين لدى الغير من إعلان الحجز إلى المحجوز لديه، وفي حجز الدائن تحت يد نفسه من إعلان المدين بالحجز.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

اختر نوع الحجز لتحديد الواقعة

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

عند تعدّد المحجوز لديهم في حجز ما للمدين لدى الغير يُحسب الميعاد لكل منهم على استقلال (م.231).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 225 الحجز التحفظي

وذلك خلال ثمانية ايام على الأكثر من تاريخ توقيعه … كما يجب على الحاجز – خلال الاجل سالف الذكر – ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي، والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 231 حجز ما للمدين لدى الغير

ويجب أن يتم إبلاغ الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه … كما يجب على الحاجز - خلال الاجل المشار اليه في الفقرة السابقة - ان يرفع على المحجوز عليه امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وذلك في الاحوال التي يكون فيها الحجز بامر من القاضي والا اعتبر الحجز كأن لم يكن

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 241 الحجز تحت يد الدائن نفسه

وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي يجب على الحاجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلان المدين بالحجز ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 224 متى لا يلزم أمر القاضي

ومع ذلك فلا حاجة الى هذا الاذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.

الأثر عند الفوات: اعتبار الحجز كأن لم يكن (م.225، 231، 241)

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا تلزم الدعوى إذا لم يكن الحجز بأمر من القاضي، أي إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم — ولو غير واجب النفاذ — بدين معيّن المقدار (م.224، 229).
  • إذا كانت دعوى الحق مرفوعة من قبل تُقدَّم دعوى صحة الحجز إلى المحكمة نفسها لتنظرهما معاً (م.225، 231).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي