إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
إيجار العقارات

إعلان صحيفة دعوى الإيجار قبل الجلسة (يومان على الأقل)

إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه

يومان مدّةٌ لازمة قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — م.25

احسب موعدك

في دعاوى الإيجار يحدد قلم الكتاب جلسة خلال أسبوع من تقديم الصحيفة، ويجب إعلان المدعى عليه بالصحيفة قبل الجلسة بيومين على الأقل؛ ويجوز إعلان المستأجر بتسليمها في العين أو باللصق على بابها.

يُحسب الميعاد رجوعاً من يوم الجلسة.

ميعاد يجب انقضاؤه قبل الجلسة؛ وفق م.17 مرافعات لا يُحسب يوم الإعلان ولا يجوز الإجراء (الجلسة) إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 25 تحديد الجلسة

ويحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال اسبوع

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 25 الميعاد

وترسل إدارة الكتاب في ذات اليوم او في اليوم التالي على الأكثر اصل الصحيفة وصورها، إلى قسم الإعلانات، ليقوم بإعلانها للمدعى عليه قبل الجلسة بيومين على الأقل، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 25 وقت أثر الإعلان

ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا أو من وقت امتناع المستأجر نفسه عن تسلمها أو من وقت إجراء اللصق.

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 26 مكرراً (د) وقف المواعيد

لا تحسب مدة التعطيل أو الوقف ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون ، على أن يستأنف حسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل.

الأثر عند الفوات: لم يحدّد قانون الإيجار جزاء الإخلال بهذا الميعاد، ويُرجع فيه إلى قانون المرافعات.

الوقف/الانقطاع: لا تُحسب مدة تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة بقرار من مجلس الوزراء ضمن مواعيد قانون الإيجار، ويُستأنف الحساب من يوم العودة الذي يعيّنه المجلس (م.26 مكرراً د).

هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • الإعلان في منازعات الإيجار لمرة واحدة (م.25).
  • لا يشترط توقيع محامٍ على الصحيفة (م.25/1).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي