إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

إخطار الملزم بالإخلاء بموعد تنفيذ الإخلاء

إخبار مأمور التنفيذ الملزمَ بالإخلاء باليوم والساعة

3 أيّام إخطار قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.290

احسب موعدك

في التنفيذ بإخلاء عقار، يخبر مأمور التنفيذ الملزم بالإخلاء باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما التنفيذ، قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل، ثم يمكّن الطالب من حيازة العقار عند حلول الموعد.

يُحسب آخر موعد للإخطار بالرجوع ثلاثة أيام كاملة قبل يوم الإخلاء

لا يُحسب يوم الإعلان، ويجب أن تمضي ثلاثة أيام كاملة قبل اليوم المحدد (م.17 ف1: الميعاد الذي يجب انقضاؤه قبل الإجراء).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 290 المهلة

يقوم مأمور التنفيذ باخبار الملزم باخلاء العقار باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الاخلاء وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام على الاقل.

الأثر عند الفوات: لم يذكر النصّ جزاءً صريحاً

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا يجوز البدء في التنفيذ قبل مضيّ خمسة أيام من استلام المدين إعلان السند التنفيذي (م.204).
  • المنقولات غير الواجب تسليمها التي لم ينقلها صاحبها يعهد بحراستها للطالب أو تُنقل لمكان آخر (م.290).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي