إخبار مأمور التنفيذ الملزمَ بالإخلاء باليوم والساعة
في التنفيذ بإخلاء عقار، يخبر مأمور التنفيذ الملزم بالإخلاء باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما التنفيذ، قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل، ثم يمكّن الطالب من حيازة العقار عند حلول الموعد.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 290 المهلة
يقوم مأمور التنفيذ باخبار الملزم باخلاء العقار باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الاخلاء وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام على الاقل.
الأثر عند الفوات: لم يذكر النصّ جزاءً صريحاً
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.