توجيه احتجاج إلى الناقل الجوي (تحفّظ على وثيقة النقل أو خطاب مسجل)
في النقل الجوّي، إذا تلفت الأمتعة أو البضائع فاحتجّ لدى الناقل فور اكتشاف التلف، وعلى الأكثر خلال 7 أيّامٍ من تسلّم الأمتعة أو 14 يوماً من تسلّم البضائع؛ وفي حالة التأخير خلال 21 يوماً على الأكثر من وضعها تحت تصرّفك. ويكون الاحتجاج تحفّظاً على وثيقة النقل عند التسليم أو بخطابٍ مسجّل يُرسل في الميعاد، وإلا لم تُقبل دعوى المسؤوليّة إلا بإثبات تدليس الناقل أو تابعيه.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 219 الميعاد
على المرسل اليه في حالة تلف الامتعة او البضائع أن يوجه احتجاجاً الى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة ايام بالنسبة الى الأمتعة واربعة عشر يوماً بالنسبة الى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير يجب ان يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الامتعة او البضائع تحت تصرف المرسل اليه.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 219 الأثر
ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا اثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل او تابعيه لتفويت هذه المواعيد او لاخفاء حقيقة الضرر
الأثر عند الفوات: عدم قبول دعوى المسؤولية ضد الناقل الجوي إلا بإثبات التدليس (م.219/3).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.