إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الأحوال الشخصية

التطليق لحبس الزوج: بعد سنة من حبسه

طلب الزوجة التطليق لحبس الزوج

سنة مدّةٌ لازمة قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — م.138

احسب موعدك

إذا حُبس الزوج تنفيذاً لحكمٍ نهائيّ بعقوبةٍ مقيّدة للحرّيّة مدّتها ثلاث سنين فأكثر، جاز لزوجته طلب التطليق عليه بائناً بعد مضيّ سنةٍ (قمريّة) من حبسه، ولو كان له مالٌ تستطيع الإنفاق منه.

تاريخ بدء حبس الزوج تنفيذاً للحكم النهائيّ.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

السنة قمريّة بنصّ م.342 وتُحسب بالتقويم الهجريّ.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 138 المدّة والشرط

اذا حبس الزوج، تنفيذا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، مدة ثلاث سنين فأكثر، جاز لزوجته ان تطلب التطليق عليه بائنا بعد مضي سنة من حبسه، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 342 التقويم القمريّ

تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.

الأثر عند الفوات: يجوز طلب التطليق بائناً بعد مضيّ السنة (م.138).

هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • الشرط: حكمٌ نهائيّ بعقوبةٍ مقيّدة للحرّيّة مدّتها ثلاث سنين فأكثر (م.138).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي