إتمام إعلان المدعى عليه بالصحيفة وتكليفه بالحضور
إذا لم يُكلَّف المدعى عليه بالحضور خلال 90 يوماً من إيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب، وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي، جاز للمدعى عليه أن يطلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن. وفي الاستئناف تكون هذه المهلة 30 يوماً من إيداع صحيفة الاستئناف. والعبرة بتمام الإعلان خلال المهلة، إلا من يُعلن في موطنه خارج الكويت فيُعدّ الميعاد مرعياً من وقت تسليم الأوراق للنيابة العامة (م.11).
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 49 الميعاد والجزاء
يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة الى ادارة الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعي.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 137 في الاستئناف
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع ادارة كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى. ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة (49) ثلاثين يوما.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 4 مراعاة الميعاد
اذ نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 11 المقيم خارج الكويت
وينتج الاعلان آثاره بوصول الصورة الى المعلن اليه ، ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعيا من وقت تسليم الاوراق للنيابة العامة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 47 ما يُعدّ إعلاناً
ويعتبر في حكم الاعلان بالصحيفة تسليم المحكمة صورة منها للمدعى عليه الحاضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى سواء بنفسه او بوكيل عنه، او عرضها على اي منهما وامتناعه عن الاستلام.
الأثر عند الفوات: يجوز — بطلب المدعى عليه (أو المستأنف عليه) — اعتبار الدعوى كأن لم تكن متى كان التأخير راجعاً إلى فعل المدعي (م.49)
الوقف/الانقطاع: لا تُحسب مدّة تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة بقرار من مجلس الوزراء ضمن المواعيد الإجرائية (م.17 مكرراً).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.