إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

مهلة حضور المتهم الهارب المعلَن عن هربه

نشر إعلان الهرب ولصقه قبل موعد الحضور المحدّد فيه بشهرٍ على الأقل

شهر حتميّ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — م.125

احسب موعدك

إذا أمرت المحكمة بإعلان هرب المتهم، فلا يجوز أن يقلّ الموعد المحدّد لحضوره عن شهرٍ من تاريخ نشر الإعلان أو لصقه، ويُعدّ الإعلان أمراً بالقبض يجوز لكلّ فرد تنفيذه.

أدخل موعد الحضور المحدّد في إعلان الهرب؛ تُحسب آخرُ مهلةٍ للنشر أو اللصق ليكون الموعد بعد شهرٍ منه على الأقل

النصّ: «يجب الا يقل هذا الموعد عن شهر من تاريخ نشر الاعلان او لصقه» دون بيان احتساب يوم النشر؛ وإن اختلف تاريخ النشر عن تاريخ اللصق فالعبرة احتياطاً بآخرهما.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 125 الميعاد

الاعلان عن المتهم الهارب يتضمن امرا له بالحضور في الموعد المحدد فيه ، ويجب الا يقل هذا الموعد عن شهر من تاريخ نشر الاعلان او لصقه ويعتبر اعلان امرا بالقبض ، ويجوز لكل فرد ان يقوم بتنفيذه.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 124 طريقة النشر

وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية ، ويلصق في امكنة بارزة في الجهة التي يقيم فيها وفي مكان بارز من محل سكنه او عمله

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 126 أثر

للمحكمة في أي وقت بعد الاعلان عن المتهم الهارب ، ان تصدر امرا بالحجز على جزء من ماله

الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً صريحاً على تحديد موعدٍ يقلّ عن شهر؛ وإن لم يحضر المتهم في الموعد جاز للمحكمة أن تأمر ببيع ماله المحجوز بعد انقضاء سنة من الحجز (م.127).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • متى حضر المتهم أو قُبض عليه قبل الموعد أو بعده اعتُبر الإعلان منتهي الأثر (م.125)

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي