المطالبة القضائية بالحق الشخصي (الدين أو الالتزام)
إذا كان لك دين أو حق شخصي لم يحدد له القانون مدة خاصة، فطالب به قضائياً قبل مضي 15 سنة من تاريخ استحقاقه؛ بعدها لا تُسمع دعواك إذا أنكر المدين ودفع بمرور الزمان.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 438 الميعاد
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 445 بدء المدة
لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. … وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتزام.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 444 حساب المدة
تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات، ويغفل اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 452 الأثر
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
الأثر عند الفوات: عدم سماع الدعوى عند إنكار المدين؛ ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل بطلب المدين أو دائنه أو ذي مصلحة، ويجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام الاستئناف (م.452)، ويشمل الملحقات (م.451).
الوقف/الانقطاع: تقف المدة كلما وُجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة ولو كان أدبياً، ولا تسري بين الأصيل والنائب؛ ومن الموانع نقص الأهلية أو الغيبة أو الحكم بعقوبة جناية إن لم يكن له نائب (م.446–447). وتنقطع بالمطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة، وبإعلان السند التنفيذي، وبالحجز، وبطلب قبول الحق في تفليس أو توزيع (م.448)، وبإقرار المدين صراحةً أو ضمناً (م.449)؛ وبعد الانقطاع تبدأ مدة جديدة مماثلة من وقت انتهاء أثر سبب الانقطاع (م.450). وتكون المدة الجديدة 15 سنة إذا صدر بالحق حكم حاز قوة الأمر المقضي (م.450/2-أ).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.