إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التقادم والالتزامات

المدة العامة لعدم سماع دعوى الحق الشخصي (15 سنة)

المطالبة القضائية بالحق الشخصي (الدين أو الالتزام)

15 سنة تقادم القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — م.438

احسب موعدك

إذا كان لك دين أو حق شخصي لم يحدد له القانون مدة خاصة، فطالب به قضائياً قبل مضي 15 سنة من تاريخ استحقاقه؛ بعدها لا تُسمع دعواك إذا أنكر المدين ودفع بمرور الزمان.

اليوم الذي صار فيه الدين واجب الأداء؛ فإن كان تحديد ميعاد الوفاء متروكاً لإرادة الدائن فمن وقت نشوء الالتزام (م.445).

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

تُحسب بالأيام لا بالساعات، ويُغفل اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها (م.444)، وبالتقويم الميلادي (م.8).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 438 الميعاد

لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية.

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 445 بدء المدة

لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. … وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتزام.

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 444 حساب المدة

تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات، ويغفل اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 452 الأثر

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

الأثر عند الفوات: عدم سماع الدعوى عند إنكار المدين؛ ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل بطلب المدين أو دائنه أو ذي مصلحة، ويجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام الاستئناف (م.452)، ويشمل الملحقات (م.451).

الوقف/الانقطاع: تقف المدة كلما وُجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة ولو كان أدبياً، ولا تسري بين الأصيل والنائب؛ ومن الموانع نقص الأهلية أو الغيبة أو الحكم بعقوبة جناية إن لم يكن له نائب (م.446–447). وتنقطع بالمطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة، وبإعلان السند التنفيذي، وبالحجز، وبطلب قبول الحق في تفليس أو توزيع (م.448)، وبإقرار المدين صراحةً أو ضمناً (م.449)؛ وبعد الانقطاع تبدأ مدة جديدة مماثلة من وقت انتهاء أثر سبب الانقطاع (م.450). وتكون المدة الجديدة 15 سنة إذا صدر بالحق حكم حاز قوة الأمر المقضي (م.450/2-أ).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا يجوز الاتفاق على مدة تختلف عن المدة القانونية، ولا التنازل عن الدفع قبل ثبوت الحق فيه (م.453).
  • لبعض الحقوق مدد أقصر: الحقوق الدورية وحقوق المهنيين والضرائب والرسوم (5 سنوات)، وحقوق التجار والفنادق وخدم المنازل (سنة) — م.439–442.

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي