المطالبة بالحضانة بعد زواج الحاضنة
إذا تزوّجت الحاضنة بغير محرمٍ للمحضون ودخل بها الزوج سقطت حضانتها؛ ومن له الحقّ في الحضانة بعدها إن سكت سنةً (قمريّة) بلا عذرٍ بعد علمه بالدخول سقط حقّه، ولا يُعدّ ادّعاء الجهل بهذا الحكم عذراً.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 191 المدّة
ب- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة – بلا عذر – بعد علمه بالدخول، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 191 سبب الانتقال
أ- اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون، ودخل بها الزوج، تسقط حضانتها.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 342 التقويم القمريّ
تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.
الأثر عند الفوات: سقوط الحقّ في الحضانة (م.191 ب).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.