إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الأحوال الشخصية

سقوط حقّ الحضانة بالسكوت سنةً بعد العلم بزواج الحاضنة

المطالبة بالحضانة بعد زواج الحاضنة

سنة سقوط قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — م.191

احسب موعدك

إذا تزوّجت الحاضنة بغير محرمٍ للمحضون ودخل بها الزوج سقطت حضانتها؛ ومن له الحقّ في الحضانة بعدها إن سكت سنةً (قمريّة) بلا عذرٍ بعد علمه بالدخول سقط حقّه، ولا يُعدّ ادّعاء الجهل بهذا الحكم عذراً.

اليوم الذي علم فيه صاحب الحقّ في الحضانة بدخول زوج الحاضنة بها.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

السنة قمريّة بنصّ م.342 وتُحسب بالتقويم الهجريّ.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 191 المدّة

ب- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة – بلا عذر – بعد علمه بالدخول، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 191 سبب الانتقال

أ- اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون، ودخل بها الزوج، تسقط حضانتها.

قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 342 التقويم القمريّ

تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.

الأثر عند الفوات: سقوط الحقّ في الحضانة (م.191 ب).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • السكوت بعذرٍ لا يُسقط الحقّ؛ والجهل بالحكم ليس عذراً (م.191 ب).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي