تسلّم العمل في الوظيفة المعيَّن فيها
يُبلَّغ الموظف بصورة قرار تعيينه، فإن لم يتسلّم العمل خلال شهرٍ من تاريخ إبلاغه ولم يقدّم خلاله عذراً تقبله الجهة اعتُبر القرار كأن لم يكن.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 12 الميعاد وأثره
يبلغ الموظف بصورة من القرار الصادر بتعينه فإذا لم يتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إبلاغه بصورة القرار ولم يتقدم خلال هذه المدة بعذر تقبله الجهة الحكومية اعتبر القرار كأن لم يكن.
مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 84 التقويم
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الميلادي.
الأثر عند الفوات: يُعتبر قرار التعيين كأن لم يكن ما لم يُقدَّم خلال المدّة عذرٌ تقبله الجهة (م.12 من النظام).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.