إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الأحداث

إبلاغ مراقب السلوك بما يطرأ على الحدث

إبلاغ متولّي الرعاية مراقبَ السلوك

14 يوماً إخطار قانون الأحداث — م.20

احسب موعدك

على متولّي رعاية الحدث أن يبلغ مراقب السلوك بموت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن أو أيّ طارئٍ آخر، خلال أسبوعين من تاريخ علمه، وإلا عوقب بغرامةٍ لا تجاوز ألف دينار.

اليوم الذي علمت فيه بالوفاة أو المرض أو تغيير السكن أو الغياب

«أسبوعين» = 14 يوماً؛ لا نصّ على احتساب يوم العلم.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الأحداث — المادة 20 الميعاد والجزاء

على متولي الرعاية إبلاغ مراقب السلوك في حالة موت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن وكذلك عن أي طارئ آخر يطرأ عليه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ علمه بذلك، ويعاقب هذا المسؤول عن عدم الإبلاغ في الميعاد بغرامة لا تجاوز ألف دينار

الأثر عند الفوات: غرامة لا تجاوز ألف دينار (م.20)

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي