طلب محو العقوبة التأديبيّة
تُمحى العقوبة التأديبيّة إذا انقضت المدّة المقرّرة لها دون أن تُوقَّع على الموظف عقوبةٌ أخرى: ستّة أشهر للإنذار، سنة للخصم حتى أسبوع، سنتان للخصم أكثر من أسبوع، ثلاث سنوات لتخفيض المرتّب بالربع، أربع سنوات لخفض الدرجة، وثلاث سنوات للتنبيه أو اللوم للقياديّين. ويكون المحو بقرارٍ من السلطة المختصّة.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 70 القاعدة
تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية دون أن توقع عليه أية عقوبة تأديبية:
مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 70 الإنذار
– ستة أشهر في حالة الإنذار.
مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 70 خصم حتى أسبوع
– سنة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوع.
مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 70 خصم أكثر من أسبوع
– سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع.
مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 70 تخفيض المرتّب
– ثلاث سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تجاوز اثني عشر شهرا.
مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 70 خفض الدرجة والقياديّون
– أربع سنوات في حالة خفض الدرجة. كما تمحى عقوبة التنبيه أو اللوم التي توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بانقضاء ثلاث سنوات.
مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 70 أداة المحو وأثره
ويكون المحو بقرار من السلطة المختصة بتوقيع العقوبة ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.
الأثر عند الفوات: اعتبار العقوبة كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل، بقرارٍ من السلطة المختصّة بتوقيعها (م.70 من النظام).
الوقف/الانقطاع: توقيع أيّ عقوبةٍ تأديبيّة خلال الفترة يمنع المحو (م.70 من النظام).
هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.